|
|||||||
| فتاوى نسائية يختص بكل ما يتعلق بالمرأه المسلمة بإمور دينها |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||
![]() ![]() ![]()
|
|
||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | ||
![]() ![]()
الجنس : أنثي
الحالة : ![]()
![]()
|
![]() أختي الحبيبة لقد قمت بجمع العديد من الفتاوى الخاصة بالمرأة المسلمة من عدة مواقع ومنتديات وهذه الفتاوى قد أفتى بها علماء أجلاء ربانيين نحسبهم والله حسيبهم مخلصين ،،على طريق السلف ،،طريق الحق رحم الله الأموات منهم وأدخلهم جناته ،،وحفظ الأحياء وبارك فيهم ******* أختي الحبيبة إذا كان هناك أخطاء شرعية ،، إملائية ،، أونقص يجب إكماله رجاااء تنبيهنا حتى نتمكن من إستكمال النقص وتصويب الأخطاء والتقليل قدر الإمكان منها فملاحظتكِ سوف تفيدنا بكل تأكيد وهذا هو المطلوب نستفيد نحن ونفيد غيرنا ![]() الفتوى نبذة عن الفتوىوأحكامها تعريف الفتوى : الفَتْوَى والفُتْيا هي: «ذِكْرُ الحُكْم المسؤول عنه للسَّائل»أو: «هي جوابُ المفتي) وهي بهذا التعريفِ تَشمل ما يتعلَّق بالسؤال عن الحكم الشرعيِّ وغيره، والمقصودُ بها هنا: ما يتعلَّق بالحكم الشرعيِّ. يقال: «أَفتاهُ في المسألة يُفْتيه: إذا أجابَهُ. والاسم: الفَتْوى» والحكمُ الشرعيُّ هو: «حكمُ الله تعالى المتعلِّقُ بأفعال المكلَّفين» من صفات المفتي : قال النووي أيضًا: «وينبغي أن يكونَ المفتي ظاهرَ الوَرَع، مشهورًا بالدِّيانة الظاهرة، والصِّيانة الباهرة. وكان مالكٌ رحمه الله يعمل بما لا يُلْزِمُهُ الناسَ، ويقول: لا يكونُ عالمًا حتى يعملَ في خاصَّةِ نفسِهِ بما لا يُلزمه الناسَ ؛ مما لو تَرَكَهُ لم يأثمْ، وكان يحكي نحوَهُ عن شيخِه ربيعةَ» أدب المفتي والمستفتي : ومن الآداب التي كان المفتي والمستفتي من السلف يَتَحَلَّون بها : تركُ السؤال والجواب عمَّا لم يَقَعْ، وعما لا يحتاجُ إليه الإنسان، وعما لم يُفْرَضْ، ولم يكلِّفْنا الله تعالى به ولا رسوله ، وما قد يكونُ فيه تشديدٌ على السائل، أو إساءةٌ له:فقد أخرج مسلم في «صحيحه»من رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خَطَبنا رسولُ الله فقال: (يأيها الناسُ قد فرَضَ الله عليكم الحجَّ فحُجُّوا) فقال رجل: أَكُلَّ عام، يا رسول الله؟ فسكَتَ، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله : "لو قلتُ: نعم، لوَجَبَتْ، ولما استَطَعْتُم"، ثم قال: "ذَروني ما تَركتُكُم، فإنما هَلَكَ من كان قَبلَكُم بسؤالهم واختِلافِهم على أنبيائهم، فإذا أمرتُكُم بشيءٍ فَأْتُوا منه ما استَطَعتُم، وإذا نَهيتُكُم عن شيءٍ فدَعُوه".وخرَّجه الدارقطني من وجه آخر مختصرًا وقال فيه: فنزل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ...} [المـَـائدة: 101] هل تَتَغَيَّرالفتوى بِتَغَيُّر الزمان والمكان ؟ يشهدُ العالمُ الإسلاميُّ في هذا العصر انبهارًا بالغرب وقوَّته وحضارته المادية، وأفضى بهم هذا الانبهارُ إلى اللَّهَثِ وراءه في مادِّيَّاته، والإخلادِ إلى الأرض، إلا من شاء الله منهم. وفُتحت على المسلمين كلِّهم أبوابٌ من شَهَوات الدنيا وفتنتها بما فيها من حلالٍ وحرام، وأصبح الذي يتحرَّى ما أباح الله له ويحذَرُ مما حرُم كالقابض على الجمرِ. وزاد الطينَ بِلَّةً ظهورُ عددٍ غيرِ قليلٍ من المفتين الذين وَجدوا في خلافِ العلماءِ - في بعض مسائل الخلافِ - سَعةً في التلفيق بين المذاهب؛ والخروج بفقهٍ مُلَفَّقٍ؛ تُحْشَرُ فيه رُخَصُ العلماء؛ لِتُشَكِّلَ مذهبًا جديدًا؛ تيسيرًا على المسلمين - زعموا - مع غضِّ النظر عمَّا يُؤَيِّده الدليلُ من عدمه! ومن أوائل من عُرِف عنه ذكر تغيُّرالفتوى بِتَغَيُّر الزمان: ابنُ القيِّم رحمه الله، ومع ذلك فهو يقول: «الأحكام نوعان: نوع ٌ لا يَتغيّرُ عن حالةٍ واحدة هو عليها، لا بحسَب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهادِ الأئمة؛ كوجوبِ الواجبات، وتحريمِ المحرَّمات، والحدودِ المقررة بالشرعِ على الجرائمِ، ونحوِ ذلك؛ فهذا لا يتطرَّق إليه تغييرٌ، ولا اجتهادٌ يخالف ما وُضع عليه. والنوع الثاني : ما يَتغيَّرُ بحسَب اقتضاء المصلحةِ له زمانًا ومكانًا وحالاً؛ كمقاديرِ التعزيرات، وأجناسها، وصفاتها؛ فإن الشَّرعَ يُنوِّع فيها بحسَب المصلحة وذكر الدكتور محمد الزُّحَيلي بعضَ الضوابط لتلك الأحكام التي تتغيَّر بتغيُّر الأزمان والأشخاص، فقال: (1) إن الأحكامَ الأساسيةَ الثابتةَ في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعةُ لتأسيسها بنصوصها الأصليَّة: الآمرة والناهية - كحُرْمَة الظلم، وحرمة الزِّنى والربا، وشرب الخمر والسَّرقة، وكوجوب التراضي في العَقْد، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق - فهذه لا تَتبدَّلُ بتبدُّلِ الزمان، بل هي أصولٌ جاءت بها الشريعةُ لإصلاح الزمان والأجيال، وتَتَغَيَّر وسائلُها فقط. 2) إن أركان الإسلام وما عُلم من الدين بالضَّرورة لا يتغيَّر ولا يتبدل، ويبقى ثابتًا كما ورد، وكما كان في العصر الأول؛ لأنها لا تَقْبَل التبديلَ والتغييرَ. 3) إن جميعَ الأحكامِ التعبُّديةِ التي لا مجالَ للرأي فيها ولا للاجتهاد، لا تقبل التغييرَ ولا التبديل بتبدُّلِ الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص. 4) إن أمورَ العقيدة أيضًا ثابتةٌ لا تَتَغَيَّر ولا تتبدَّلُ ولا تقبلُ الاجتهادَ، وهي ثابتةٌ منذ نزولها ومن عَهْد الأنبياء والرسل السابقين، حتى تقومَ الساعة، ولا تَتَغَيَّر بِتَغَيُّر الأزمان» وبهذا يتضح أنه لا إشكالَ في هذه القاعدة، وأنه لا حُجَّةَ فيها لمن يريدُ إباحةَ الربا أو الاختلاط مثلاً، أو إلغاءَ الحدود والعقوبات؛ لتغيُّرِ الزمان؛ فإن هذه الأمورَ المذكورةَ ثابتةٌ بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة، فلا مجالَ لتغييرها أو تبديلِها، إلا أن ينخلعَ الإنسانُ من دينه رأسًا ![]() فتاوى النساء 1-أحكام الحيض والطهارة 2-أحكام في موانع الحمل والولادة 3-أحكام متعلقة بالصلاة 4-احكام متعلقة بالحجاب الشرعي 5-فتاوى الصوم ،،الحج،،الزكاة 6-فتاوى متنوعة ******* فتاوى أحكام الحيض والطهارة س :ما الحكم إذا طهرت الحائض قبل خروج وقت الصلاة ؟ ج : يجب عليها قضاء تلك الصلاة فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء فإن طهرت بعد منتصف الليل لم تلزمها صلاة العشاء وعليها أن تصلي الفجر إذا دخل وقته قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) أي فرض مؤقت بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها . فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين ***** س : إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر ؟ ج : في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها , ومنهم من قال إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قول الرسول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) والاحتياط لها أن تقضيها لأنه صلاة واحدة لا مشقة في قضائها . فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين ****** س : بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة ، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم ، فما الحكم في ذلك؟ ج : الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا ، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله . وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : أحدها : أن تكون مبتدئة ، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر ، إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور أهل العلم . فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة ، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره . فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة ، ثم تغتسل وتصلي ، بشرط : أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما ، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة . الحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة ، فإنها تجلس عادتها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر . وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي بشأن المستحاضة . وقد ذكرها صاحب البلوغ : الحافظ ابن حجر ، وصاحب المنتقى : المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا . فضيلة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمة الله ******* س : السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء؟ ج : كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء ، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية . وقول النبي : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته . والحدث : هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل ، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر ، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط ، وهو : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين ، أما الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة . لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة . ومثل الريح : أكل لحم الإبل ، والنوم ، ونحوه مما يزيل العقل ، ومس الفرج باليد ، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط ، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء ، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل . والله ولي التوفيق . فضيلة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمة الله يــتــبـــع .....
|
||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | ||
![]() ![]()
الجنس : أنثي
الحالة : ![]()
![]()
|
أحكام الحيض والنفاس
|
||
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | ||
![]() ![]()
الجنس : أنثي
الحالة : ![]()
![]()
|
|
||
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | ||
![]() ![]()
الجنس : أنثي
الحالة : ![]()
![]()
|
سؤال:
|
||
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | ||
![]() ![]()
الجنس : أنثي
الحالة : ![]()
![]()
|
حكم دخول الحائض والجنب المسجد لسماع الدروس والمحاضرات
|
||
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | ||
![]() ![]()
الجنس : أنثي
الحالة : ![]()
![]()
|
![]() أحكام في موانع الحمل والولادة مـوانع الحمـل قد يحدث أحيانا أن الزوجين لأسباب صحية أو إقتصادية أو إجتماعية خارجة عن إرادتهما لايرغبان في إنجاب الأطفال فيستخدمان عدد من الوسائل والطرق لتجنب الحمل الوسائل المختلفة لمنع الحمل ( أ ) الموانع الطبيعية 1- الرضاعة: تؤدي الرضاعة الطبيعية في الغالب الى تهبيط نشاط المبيض وبالتالي لا تخرج البويضة للتلقيح ويشترط في هذه الطريقة الاستمرار في إدرار الحليب الذي يعتمد على رضاعة الطفل المستمرة من ثدي الأم. وهذه الطريقة لا تعطي حماية مضمونة مائة في المائة. 2- القذف الخارجي: قذف السائل المنوي خارج رحم المرأة ونسبة الحمل فيها 10 لكل امرأة في السنة. 3- فترة الأمان: تعتمد هذه الطريقة أساساً على التقويم الشهري ومطابقته مع الدورة الشهرية للمرأة حتى يتم تحديد موعد التبويض ولابد من تسجيل حوالي 12 دورة شهرية حتى يمكن تحديد موعد التبويض بالضبط. ونسبة الحمل فيها حوالي 35 لكل 100 امرأة في السنة. ( ب ) الموانع الطبية 1- موانع موضعية مثل > العازل الذكري > الحاجز المهبلي > كريمات موضعية > اللولب وهو أكثر هذه الموانع أماناً واستعمالاً 2- الهـرمــونــات وتعطي على شكل: أ - أقراص. > أحادية الهرمون ( البرجستيرون ). > ثنائية الهرمون ( الاستروجين + البروجستيرون ) ب - حقن عادة تعطى كل ثلاثة شهور . وهنا تحدث الاضطرابات في الدورة حوالي 50% من السيدات على شكل نزيف مهبلي بسيط أو تتوقف العادة الشهرية في حوالي 30% من السيدات وتعود الدورة الى طبيعتها خلال 3 -9 شهور من توقف إعطاء الحقن. 3-التعقيم وربط قنوات فالوب وهذه الطريقة لا تستعمل إلا في حالات طبية خاصة تكون فيها حياة المرأة مهددة إذا حدث الحمل. أقراص منع الحمل تتكون حبوب منع الحمل من هرمونات الاسترجين و البروجستيرون بجرعات متفاوتة وهما من الهرمونات التي توجد في جسم المرأة وتم تصنيع أنواع من حبوب منع الحمل مزدوجة الهرمون لا تؤثر كثيراً على إدرار الحليب ونسبة الحمل فيها 0.25% لكل 100 امرأة في العام بمعنى أن تحمل امرأة واحدة في كل 400 امرأة في السنة. وهناك أقراص منع الحمل تحتوي على هرمون البروجستيرون فقط الذي لا يؤثر على إدرار الحليب وبالتالي يعطي للمرأة المرضع ونسبة الحمل فيها 1.2 لكل 100 امرأة في السنة بمعنى أنه يحدث الحمل في ستة سيدات من 500 سيدة في السنة. ![]() الولادة(النفاس) يوجد هنالك اختلاف في تعريف النفاس طبيا عنه شرعياً الناحية الطبية يعرف النفاس بأنه الفترة التي تعقب الولادة وإلى أن تعود فيها الأجهزة التناسلية للمرأة إلى وضعها لما قبل الحمل وتستغرق هذه الفترة ما بين 6-8 أسابيع وتبدأ فترة النفاس بإفرازات دموية حمراء من أولها ثم تتحول إلى إفرازات مخلوطة بدم ثم إفرازات بيضاء وتختلف فترة نزول دم النفاس من سيدة إلى أخرى فقد تستغرق ثلاثة أسابيع وقد تطول أو تقصر وأحياناً قد تنقطع ثم تعود في فترات قصيرة ولذلك تختلف فترة النفاس وبالتالي الأحكام الشرعية المتعلقة بها. أما تعريف النفاس عند الفقهاء وعامة الناس فهو يختلف عما هو عليه في العرف الطبي فعند الفقهاء يعرف النفاس بالفترة التي ينزل فيها الدم والإفرازات بدون النظر إلى ما يحدث من تغيرات في الأجهزة التناسلية الداخلية التي شاركت في الحمل والنفاس يجب معرفة مدة النفاس من الوجهة الشرعية لأنه كما هو معروف فإن دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض كالجماع ويسقط ما يسقطه الحيض كالصلاة والصوم والطواف.. إلخ، ومن الناحية الشرعية نستدل بما حصل أيام النبي فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت «كانت النفساء تجلس على عهد الرسول أربعين يوماً» أخرجه الترمذي وأبو داود، وفيه أيضاً «ان امرأة ولدت على عهد النبي ولم تر نفاساً فسميت ذات الجوف» فقد اختلف الفقهاء في تحديد أقل مدة النفاس وأكثره وهم محقون في ذلك فالموضوع ليس سهل التحديد من الوجهة الطبية وذهب معظم الفقهاء ومنهم المالكية إلى أن لا حد لأقله ![]() فتاوى موانع الحمل والنفاس سؤال: عن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) ولم ينهنا النبي عن ذلك . وأسأل عن الآتي : 1- هل يجوز استخدام الواقي أو الحبوب (المانعة للحمل) ؟ 2- إذا كان الجواب بنعم ، فما هي شروط استخدامها ؟ 3- ما هي النية التي يجب أن نكون عليها عند استخدام الموانع ؟ 4- لماذا كان الصحابة يفعلون العزل ؟الجواب: الحمد لله أولاً : الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي إليه في قوله : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم ) رواه أبو داود (2050) وصححا الألباني في صحيح أبي داود (1805) .ولأن كثرة النسل كثرة للأمة ، وكثرة الأمة من عزتها كما قال تعالى ممتناً على بني إسرائيل بذلك : ( وجعلناكم أكثر نفيرا ) الإسراء/6 وقال شعيب لقومه : ( واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم ) الأعراف/86 ، ولا أحد يُنكر أن كثرة الأُمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها . وإن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله : ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) هود/6 فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله . بناءً على ذلك تتبين إجابة السؤال : (الحبوب المانعة للحمل) لا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل ، إلا بشرطين : الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أوبها مانع آخر يضرها أن تحمل كل سنة . الشرط الثاني : أن يأذن لها زوجها ؛ لأن للزوج حقاً في الأولاد والإنجاب ، ولابد من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب : هل أخذها ضار أو ليس بضار ، فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد ، لأن في ذلك قطعاً للنسل . وأما(العزل) أثناء الجماع : فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به ؛ لحديث جابر رضي الله عنه : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) ، يعني في عهد النبي ، ولو كان هذا الفعل حراماً لنهى النبي صلى لله عليه وسلم عنه ، ولكن أهل العلم يقولون إنه لايعزل عن الحرة إلا بإذنها لأن لها حقاً في الأولاد ، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال .. وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد ، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها . ا.هـ. من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين . من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ، ص/190 . ثالثاً : السبب في فعل الصحابة للعزل هو عدم الرغبة في حمل المرأة – وخصوصاً الأمة - ليحصل لهم كمال الإستمتاع بها وتتمكن في الخدمة ، فقد روى أبو داود أن رجلاًً قال يارسول الله : إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل , وأنا أُريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى ؟ قال : ( كذبت اليهود لوأراد الله أن يخلقه ما استطاعت أن تصرفه ) رواه أبو داوود (كتاب النكاح/1856) وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1903. الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد ****** س:أنا إمرأة عندي ستة أولاد وأكثرهم يتم الحمل به قبل أن تتم رضاعة أخيه -قبل إنتهاء الحولين-فأردت أن أركب مايسمى باللولب وهو مانع للحمل لمدة عامين فقط فما حكم الشرع في ذلك ؟مع العلم أن يتم تركيبه عند إمرأة طبيبة أفيدونا جزاكم الله خيرا ج: لامانع من ذلك إذا تراض عليه الزوجان وتأكدتما أن لاضررعلى الرحم ولا على قطع النسل ونحوه والله أعلم فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين ****** إذا تعورت الحامل وخرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فما حكم هذا الدم؟ الجواب هذا الدم دم فساد لاتترك الصلاة لأجله بل تصلي وإن كان الدم يجري ولاإعادة عليها ولكنها تتوضأ لكل وقت صلاة والله أعلم فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي يــتــبــع......
|
||
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | ||
![]() ![]()
الجنس : أنثي
الحالة : ![]()
![]()
|
تابع فتاوى موانع الحمل والولادة
|
||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ღ♥ღ Prophet Muhammad -pbuh- ღ♥ღ | amrobashah | Islamic Forum | 20 | 17-07-2012 09:45 AM |
| ღ♥ღ دعوة لمحاسبة النفس ღ♥ღ قبل أن نُحاسب ღ♥ღ | DaNa | مـنـتــدى الــمــواضـيــع الــــعـــا مــــة | 1 | 23-05-2009 03:57 PM |
| ღ♥ღ دعاء بصوت القارئ مشاري العفاسي للشيخ جابر رحمه الله ღ♥ღ | amrobashah | قسم الصوتيات | 5 | 31-01-2009 11:51 PM |
| ღ♥ღ تعالوا جميعا نسرق .. و ندمن .. ونقتل ღ♥ღ | ءاية الرحمان | مـنـتــدى الــمــواضـيــع الــــعـــا مــــة | 2 | 01-05-2008 12:50 AM |
| ღ♥ღالحـ ج ــاز في رمـ ض ــان ღ♥ღ | DaNa | الـــمــنـتـدى الــرمــضـانــي | 0 | 17-09-2007 06:02 PM |