ارفع ملفاتك الإسلامية وساعد فى نشرها أخوات الإسلام للجميع -- للأخوات فقط

العودة   الإسلام للجميع >
~*¤ô§ô¤*~ مـــنـــتـــديـــات الــمـرأة الــمـــســلــمــة والأســـرة والـطفل~*¤ô§ô¤*~ > مــنــتــدى روضــة الأخــوات المسلمات > فتاوى نسائية

فتاوى نسائية يختص بكل ما يتعلق بالمرأه المسلمة بإمور دينها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-05-2008, 11:45 AM   رقم المشاركة : 1
إسراء
No Avatar

 
 

إسراء
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,406
معلومات إضافيه
الجنس : أنثي
الحالة : إسراء غير متصل
إسراء

صوتياتي
مرئياتي
خدمات للأعضاء  مركز تحميل
أذكر الله يذكرك
افتراضي ˆ° «°•.ღ ♥ღ حواء وأخواتها- فتاوى وأحكام-متجدد ო♥ ღ¸.•°»°° ‏




الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدّين

الذي لافوز إلّا في طاعته ..ولاعز إلّا في التذلل لعظمته ..ولاغنى إلّا في الإفتقار إلى رحمته

ولاهدى إلّا في الإستهداء بنوره ..ولاحياة إلّا في رضاه

ولانعيم إلّا في قربه ..ولاصلاح للقلب ولافرح إلّا في الإخلاص له

وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر ..وإذا عصي تاب وغفر ..وإذا دعي أجاب ..وإذا عومل أثاب

وأشهد أن لاإله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه

المبعوث بالدين القويم والنهج المستقيم ..أرسله رحمة للعالمين ..وإماما للمتقين..وحجة على الخلائق اجمعين





أختي الحبيبة

إن المرأة المسلمة مطالبة بالتفقه في أحكام دينها ..حتى تعبد الله على بصيرة ..وتؤدي العبادات عن علم وفقه

وقد أمر الله سبحانه نساء النبي بقوله ((وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ))الأحزاب 34

وقالت عائشة رضي الله عنها ((نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدِّين))

*******

أختي الحبيبة

حديثنا سيكون عن أحكام فقهية تخص المرأة وتحتاج إليها في مجالات العبادات

من ..طهارة -حيض-نفاس-وأحكام الصلاة-الزكاة-الصوم-الحج-...الخ







 






التوقيع

قال الشافعي :

أخي لن تنال العلم إلا بستة
سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة
وإرشاد شيخ وطول زمانِ





لاتقل:من أين أبدأ ؟

طاعة الله البداية

لا تقل: أين طريقي ؟؟


شرع الله الهداية

لاتقل: أين نعيمي ؟؟

جنة الله كفايه

لا تقل: غدا سأبدأ !!

ربما تأتي النهاية
  رد مع اقتباس
قديم 12-05-2008, 11:47 AM   رقم المشاركة : 2
إسراء
No Avatar

 
 

إسراء
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,406
معلومات إضافيه
الجنس : أنثي
الحالة : إسراء غير متصل
إسراء

صوتياتي
مرئياتي
خدمات للأعضاء  مركز تحميل
أذكر الله يذكرك
افتراضي



أختي الحبيبة

لقد قمت بجمع العديد من الفتاوى الخاصة بالمرأة المسلمة من عدة مواقع ومنتديات

وهذه الفتاوى قد أفتى بها علماء أجلاء ربانيين نحسبهم والله حسيبهم مخلصين ،،على طريق السلف ،،طريق الحق

رحم الله الأموات منهم وأدخلهم جناته ،،وحفظ الأحياء وبارك فيهم

*******


أختي الحبيبة

إذا كان هناك أخطاء شرعية ،، إملائية ،، أونقص يجب إكماله

رجاااء تنبيهنا حتى نتمكن من إستكمال النقص وتصويب الأخطاء والتقليل قدر الإمكان منها

فملاحظتكِ سوف تفيدنا بكل تأكيد وهذا هو المطلوب نستفيد نحن ونفيد غيرنا




الفتوى

نبذة عن الفتوىوأحكامها

تعريف الفتوى :

الفَتْوَى والفُتْيا هي: «ذِكْرُ الحُكْم المسؤول عنه للسَّائل»أو: «هي جوابُ المفتي)

وهي بهذا التعريفِ تَشمل ما يتعلَّق بالسؤال عن الحكم الشرعيِّ وغيره، والمقصودُ بها هنا: ما يتعلَّق بالحكم الشرعيِّ.

يقال: «أَفتاهُ في المسألة يُفْتيه: إذا أجابَهُ. والاسم: الفَتْوى»

والحكمُ الشرعيُّ هو: «حكمُ الله تعالى المتعلِّقُ بأفعال المكلَّفين»

من صفات المفتي :

قال النووي أيضًا: «وينبغي أن يكونَ المفتي ظاهرَ الوَرَع، مشهورًا بالدِّيانة الظاهرة، والصِّيانة الباهرة. وكان مالكٌ رحمه الله يعمل بما لا يُلْزِمُهُ الناسَ، ويقول: لا يكونُ عالمًا حتى يعملَ في خاصَّةِ نفسِهِ بما لا يُلزمه الناسَ ؛ مما لو تَرَكَهُ لم يأثمْ، وكان يحكي نحوَهُ عن شيخِه ربيعةَ»

أدب المفتي والمستفتي :

ومن الآداب التي كان المفتي والمستفتي من السلف يَتَحَلَّون بها : تركُ السؤال والجواب عمَّا لم يَقَعْ، وعما لا يحتاجُ إليه الإنسان، وعما لم يُفْرَضْ، ولم يكلِّفْنا الله تعالى به ولا رسوله ، وما قد يكونُ فيه تشديدٌ على السائل، أو إساءةٌ له:
فقد أخرج مسلم في «صحيحه»من رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خَطَبنا رسولُ الله فقال: (يأيها الناسُ قد فرَضَ الله عليكم الحجَّ فحُجُّوا) فقال رجل: أَكُلَّ عام، يا رسول الله؟ فسكَتَ، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله : "لو قلتُ: نعم، لوَجَبَتْ، ولما استَطَعْتُم"، ثم قال: "ذَروني ما تَركتُكُم، فإنما هَلَكَ من كان قَبلَكُم بسؤالهم واختِلافِهم على أنبيائهم، فإذا أمرتُكُم بشيءٍ فَأْتُوا منه ما استَطَعتُم، وإذا نَهيتُكُم عن شيءٍ فدَعُوه".
وخرَّجه الدارقطني من وجه آخر مختصرًا وقال فيه: فنزل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ...} [المـَـائدة: 101]

هل تَتَغَيَّرالفتوى بِتَغَيُّر الزمان والمكان ؟

يشهدُ العالمُ الإسلاميُّ في هذا العصر انبهارًا بالغرب وقوَّته وحضارته المادية، وأفضى بهم هذا الانبهارُ إلى اللَّهَثِ وراءه في مادِّيَّاته، والإخلادِ إلى الأرض، إلا من شاء الله منهم.
وفُتحت على المسلمين كلِّهم أبوابٌ من شَهَوات الدنيا وفتنتها بما فيها من حلالٍ وحرام، وأصبح الذي يتحرَّى ما أباح الله له ويحذَرُ مما حرُم كالقابض على الجمرِ. وزاد الطينَ بِلَّةً ظهورُ عددٍ غيرِ قليلٍ من المفتين الذين وَجدوا في خلافِ العلماءِ - في بعض مسائل الخلافِ - سَعةً في التلفيق بين المذاهب؛ والخروج بفقهٍ مُلَفَّقٍ؛ تُحْشَرُ فيه رُخَصُ العلماء؛ لِتُشَكِّلَ مذهبًا جديدًا؛ تيسيرًا على المسلمين - زعموا - مع غضِّ النظر عمَّا يُؤَيِّده الدليلُ من عدمه!

ومن أوائل من عُرِف عنه ذكر تغيُّرالفتوى بِتَغَيُّر الزمان: ابنُ القيِّم رحمه الله، ومع ذلك فهو يقول: «الأحكام نوعان: نوع ٌ لا يَتغيّرُ عن حالةٍ واحدة هو عليها، لا بحسَب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهادِ الأئمة؛ كوجوبِ الواجبات، وتحريمِ المحرَّمات، والحدودِ المقررة بالشرعِ على الجرائمِ، ونحوِ ذلك؛ فهذا لا يتطرَّق إليه تغييرٌ، ولا اجتهادٌ يخالف ما وُضع عليه.
والنوع الثاني : ما يَتغيَّرُ بحسَب اقتضاء المصلحةِ له زمانًا ومكانًا وحالاً؛ كمقاديرِ التعزيرات، وأجناسها، وصفاتها؛ فإن الشَّرعَ يُنوِّع فيها بحسَب المصلحة

وذكر الدكتور محمد الزُّحَيلي بعضَ الضوابط لتلك الأحكام التي تتغيَّر بتغيُّر الأزمان والأشخاص، فقال:

(1) إن الأحكامَ الأساسيةَ الثابتةَ في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعةُ لتأسيسها بنصوصها الأصليَّة: الآمرة والناهية - كحُرْمَة الظلم، وحرمة الزِّنى والربا، وشرب الخمر والسَّرقة، وكوجوب التراضي في العَقْد، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق - فهذه لا تَتبدَّلُ بتبدُّلِ الزمان، بل هي أصولٌ جاءت بها الشريعةُ لإصلاح الزمان والأجيال، وتَتَغَيَّر وسائلُها فقط.

2) إن أركان الإسلام وما عُلم من الدين بالضَّرورة لا يتغيَّر ولا يتبدل، ويبقى ثابتًا كما ورد، وكما كان في العصر الأول؛ لأنها لا تَقْبَل التبديلَ والتغييرَ.

3) إن جميعَ الأحكامِ التعبُّديةِ التي لا مجالَ للرأي فيها ولا للاجتهاد، لا تقبل التغييرَ ولا التبديل بتبدُّلِ الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص.

4) إن أمورَ العقيدة أيضًا ثابتةٌ لا تَتَغَيَّر ولا تتبدَّلُ ولا تقبلُ الاجتهادَ، وهي ثابتةٌ منذ نزولها ومن عَهْد الأنبياء والرسل السابقين، حتى تقومَ الساعة، ولا تَتَغَيَّر بِتَغَيُّر الأزمان»

وبهذا يتضح أنه لا إشكالَ في هذه القاعدة، وأنه لا حُجَّةَ فيها لمن يريدُ إباحةَ الربا أو الاختلاط مثلاً، أو إلغاءَ الحدود والعقوبات؛ لتغيُّرِ الزمان؛ فإن هذه الأمورَ المذكورةَ ثابتةٌ بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة، فلا مجالَ لتغييرها أو تبديلِها، إلا أن ينخلعَ الإنسانُ من دينه رأسًا




فتاوى النساء

1-أحكام الحيض والطهارة

2-أحكام في موانع الحمل والولادة

3-أحكام متعلقة بالصلاة

4-احكام متعلقة بالحجاب الشرعي

5-فتاوى الصوم ،،الحج،،الزكاة

6-فتاوى متنوعة

*******

فتاوى أحكام الحيض والطهارة

س :ما الحكم إذا طهرت الحائض قبل خروج وقت الصلاة ؟

ج : يجب عليها قضاء تلك الصلاة فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء فإن طهرت بعد منتصف الليل لم تلزمها صلاة العشاء وعليها أن تصلي الفجر إذا دخل وقته قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) أي فرض مؤقت بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها .

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

*****

س : إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر ؟
ج : في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها , ومنهم من قال إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قول الرسول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
الصلاة ) والاحتياط لها أن تقضيها لأنه صلاة واحدة لا مشقة في قضائها .

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

******

س : بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة ، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم ، فما الحكم في ذلك؟

ج : الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا ، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله .

وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : أحدها : أن تكون مبتدئة ، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر ، إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور أهل العلم .

فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة ، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره .

فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة ، ثم تغتسل وتصلي ، بشرط : أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما ، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .

الحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة ، فإنها تجلس عادتها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر .

وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي بشأن المستحاضة .

وقد ذكرها صاحب البلوغ : الحافظ ابن حجر ، وصاحب المنتقى : المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا .


فضيلة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمة الله

*******

س : السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء؟

ج : كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء ، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية . وقول النبي : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته .

والحدث : هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل ، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر ، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط ، وهو : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين ، أما الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة . لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ومثل الريح : أكل لحم الإبل ، والنوم ، ونحوه مما يزيل العقل ، ومس الفرج باليد ، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط ، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء ، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل .

والله ولي التوفيق .

فضيلة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمة الله


يــتــبـــع .....




 






التوقيع

قال الشافعي :

أخي لن تنال العلم إلا بستة
سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة
وإرشاد شيخ وطول زمانِ





لاتقل:من أين أبدأ ؟

طاعة الله البداية

لا تقل: أين طريقي ؟؟


شرع الله الهداية

لاتقل: أين نعيمي ؟؟

جنة الله كفايه

لا تقل: غدا سأبدأ !!

ربما تأتي النهاية
  رد مع اقتباس
قديم 12-05-2008, 11:48 AM   رقم المشاركة : 3
إسراء
No Avatar

 
 

إسراء
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,406
معلومات إضافيه
الجنس : أنثي
الحالة : إسراء غير متصل
إسراء

صوتياتي
مرئياتي
خدمات للأعضاء  مركز تحميل
أذكر الله يذكرك
افتراضي

أحكام الحيض والنفاس

أولا : الحيض وأحكامه


قال الله تعالى : [ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ] والحيض هو دم طبيعة وجبلة , يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة , خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه ; لافتقاره إلى الغذاء , إذ لو شاركها في غذائها ; لضعفت قواها , فجعل الله له هذا الغذاء ; لذلك قل أن تحيض الحامل , فإذا ولدت ; قلبه الله لبنا يدر من ثدييها ; ليتغذى به ولدها , ولذلك قل أن تحيض المرضع , فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع , بقي لا مصرف له ; ليستقر في مكان من رحمها , ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام , وقد يزيد عن ذلك أو يقل , ويطول شهر المرأة ويقصر حسبما ركبه الله من الطباع

وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة :


- من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها , قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : { إذا أقبلت الحيضة , فدعي الصلاة } فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها ; لم يصح لها صوم ولا صلاة , لأن النبي نهاها عن ذلك , والنهي يقتضي عدم الصحة , بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله . - فإذا طهرت من حيضها ; فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم , قالت عائشة رضي الله عنها : { كنا نحيض على عهد رسول الله ; فكنا نؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة } متفق عليه

- ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت , ولا تقرأ القرآن , ولا تجلس في المسجد , ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل : قال تعالى : [ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ] ومعنى الاعتزال : ترك الوطء . وقال النبي : { اصنعوا كل شيء إلا النكاح } رواه الجماعة إلا البخاري , وفي لفظ : إلا الجماع

- ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج , كالقبلة واللمس ونحو ذلك . - ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض , قال تعالى : [ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ] أي : طاهرات من غير جماع , وقد أمر النبي من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد .
والطهر هو انقطاع الدم , فإذا انقطع دمها , فقد طهرت , وانتهت فترة حيضها ; فيجب عليها الاغتسال , ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض , وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة ; لم تلتفت إليها ; لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا , رواه أبو داود وغيره , وله حكم الرفع ; لأنه تقرير منه

تنبيه هام

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم , ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر ; لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة ; لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " ( 22 \ 434 ) : ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار ; صلت الظهر والعصر جميعا , وإذا طهرت في آخر الليل ; صلت المغرب والعشاء جميعا ; كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس ; لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر , فإذا طهرت في آخر النهار ; فوقت الظهر باق , فتصليها قبل العصر , واذا طهرت في آخر الليل , فوقت المغرب باق في حال العذر , فتصليها قبل العشاء انتهى .
وأما إذا دخل عليها وقت صلاة , ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي , فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " ( 23 \ 335 ) في هذه المسألة : والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك ; أنها لا يلزمها شيء ; لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد , ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء , ولأنها أخرت تأخيرا جائزا ; فهي غير مفرطة , وأما النائم أو الناسي , وإن كان غير مفرط أيضا ; فإن ما يفعله ليس قضاء , بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر انتهى .



ثانيا : الاستحاضة وأحكامها

الاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل . والمستحاضة أمرها مشكل ; لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة , فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت ; فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة ; فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات .
وبناء على ذلك ; فإن المستحاضة لها ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة , بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه , فتعرف عددها ووقتها ; فهذه تجلس قدر عادتها , وتدع الصلاة والصيام , وتعتبر لها أحكام الحيض , فإذا انتهت عادتها ; اغتسلت وصلت , واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة ; لقوله لأم حبيبة : { امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك , ثم اغتسلي وصلي } رواه مسلم , ولقوله لفاطمة بنت أبي حبيش : { إنما ذلك عرق , وليس بحيض , فإذا أقبلت حيضتك ; فدعي الصلاة } متفق عليه

الحالة الثانية : إذا لم يكن لها عادة معروفة , لكن دمها متميز , بعضه يحمل صفة الحيض ; بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة , وبقيته لا تحمل صفة الحيض ; بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا ; ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا , فتجلس وتدع الصلاة والصيام , وتعتبر ما عداه استحاضة , تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض , وتصلي وتصوم , وتعتبر طاهرا ; لقوله لفاطمة بنت أبي حبيش : { إذا كان دم الحيض , فإنه أسود يعرف ; فأمسكي عن الصلاة , فإذا كان الآخر ; فتوضئي وصلي } رواه أبو داود والنسائي , وصححه ابن حبان والحاكم ; ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم , فتميز بها بين الحيض وغيره .

الحالة الثالثة : إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره ; فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ; لأن هذه عادة غالب النساء ; لقوله لحمنة بنت جحش : { إنما هي ركضة من الشيطان ; فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام , ثم اغتسلي , فإذا استنقأت , فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين , وصومي وصلي , فإن ذلك يجزئك , وكذلك فافعلي كما تحيض النساء } رواه الخمسة , وصححه الترمذي .والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها , والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز , والفاقدة لهذا تحيض ستا أو سبعا , وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي في المستحاضة

ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها

1- يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سيأتي بيانه .تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة , وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج , وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط , ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة . لقوله في المستحاضة :
2- { تدع الصلاة أيام أقرائها , ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة } رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : " حديث حسن " , وقال : { أنعت لك الكرسف , تحشين به المكان } والكرسف القطن , ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن .



ثالثا : النفاس وأحكامه

والنفاس كالحيض فيما يحل ; كالاستمتاع منها بما دون الفرج , وفيما يحرم ; كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد , وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض , ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة ; فلا تقضيها كالحائض . والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها , وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل , وأكثر مدته عند الجمهور أربعون يوما . قال الترمذي : أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما ; إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ; فتغتسل وتصلي . فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين , فقد انتهى نفاسها , فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس .
وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان , بأن كان فيه تخطيط , وصار معها دم بعده ; فلها أحكام النفساء , والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا , وأقلها واحد وثمانون يوما , وإن ألقت علقة أو مضغة ; لم يتبين فيها تخطيط إنسان ; لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا ; فلا تترك الصلاة ولا الصيام , وليست لها أحكام النفساء

تنبيه هام

وهنا مسألة يجب التنبيه عليها , وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه ; فلا بأس بتناولها , وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا ; فهذا لا يجوز ; إلا بإذن الزوج ; لأن هذا يترتب عليه قطع النسل

********

يـتـبـع أسئلة الحيض والطهارة .....




























اقتباسورد في النص أن الحاثض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن
هل هذا يشمل اللمس والقراءة ؟
هل من كانت ملتزمة بحلقات تحفيظ عليها التوقف أثناء فترة الحيض؟
فبصراحة أنا في فترة الحيض أقرأوأحفظ القرآن فهذا سمعت أنه مباح من عدة شيوخ
ولكنني ألبس قفازين قبل لمس المصحف أرجو التوضيح
الجواب:

الحمد لله
هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله :
فجمهور الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء ولم يقصد به التلاوة كقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة … الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر .

واستدلوا على المنع بأمور منها :

1- أنها في حكم الجنب بجامع أن كلاً منها عليه الغسل ، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة " رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207) وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة .

2- ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " رواه الترمذي (131) وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث أ.هـ . وينظر : نصب الراية 1/195 والتلخيص الحبير 1/183 .

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها :

1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .

2- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم .

3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة .

4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم .
فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط .

ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 .
حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291 .

ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ ، والله تعالى أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد




 






التوقيع

قال الشافعي :

أخي لن تنال العلم إلا بستة
سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة
وإرشاد شيخ وطول زمانِ





لاتقل:من أين أبدأ ؟

طاعة الله البداية

لا تقل: أين طريقي ؟؟


شرع الله الهداية

لاتقل: أين نعيمي ؟؟

جنة الله كفايه

لا تقل: غدا سأبدأ !!

ربما تأتي النهاية
  رد مع اقتباس
قديم 12-05-2008, 11:50 AM   رقم المشاركة : 4
إسراء
No Avatar

 
 

إسراء
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,406
معلومات إضافيه
الجنس : أنثي
الحالة : إسراء غير متصل
إسراء

صوتياتي
مرئياتي
خدمات للأعضاء  مركز تحميل
أذكر الله يذكرك
افتراضي




أسئلة في الحيض والطهارة

س: امرأه حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة توقفت عن الصلاة في الشهرالأخير فهل هذا ترك للصلاة ؟ وماذا عليها ؟؟

الجواب : ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها وأن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ولها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضة لقول الله عزوجل (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وعليها قضاء ما تركت من الصلوات مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وذلك بالندم على ما فعلت والعزم على ألا تعود إلى ذلك لقول الله سبحانه (( وتوبوا إلى الله حميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ))

سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز

*******

س: هل يصح للمرأةالتي ينزل منها سوائل صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟

لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقته فلا بد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضه وقد أمر النبي المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة

فضيلة الشيخ ابن عثيمين

*******

س:هل يصح أن تصلي المستحاضة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟

لا , إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء وقيل لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح

فضيلة الشيخ ابن عثيمين

*******

س:ذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاة الفرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني ؟

إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى

فضيلة الشيخ ابن عثيمين

*******

س: امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها فما الحكم ؟

هذه المرأة التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض , وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ لحديث عائشة رضي الله عنها : ( أن فاطمة بنت حبيش قالت : يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إن ذلك عرق , ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري , وعند مسلم أن النبي , قال لام حبيبة بنت جحش : ( امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي )

مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين




س: عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟

مثل هذه المرأة التي أصابها الدم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها فإن كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس من أول شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم , فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت . وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها انها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ , وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت , تفعله بعد دخول الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض , وفي هذا الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو العكس وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس حتى يكون علمها هذا واحد للصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحد للصلاتين المغرب مع العشاء وواحد لصلاة الفجر بدلا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات

فضيلة الشيخ ابن عثيمين

******

س: امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقة , فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟

الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج عليها , وذلك لأن النبي لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر , ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيىء

فضيلة الشيخ ابن عثيمين

********

س: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط بسيطة , واستمر معا هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم فهل صومها صحيح ؟

نعم صومها صحيح , وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق , وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لون هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض هكذا يذكر عنه رضي الله عنه

فضيلة الشيخ ابن عثيمين

******

س: ما حكم وطء المستحاضة ؟

على القول الثاني ليس ممنوعا منها زوجها بل يأتيها ولو لم يخف العنت بل مكروه فقط , وكان على عهد النبي مستحاضات يغشاهن أزواجهن فهو حجة وأنه يباح مع الكراهة , والقول بعدم التحريم أرجح والإجتناب مهما أمكن أولى

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

*******

س: هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه ولوضوء للصلاة , أم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة ؟

يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الإغتسال بعد ذلك , حتى يأتي وقت التي بعدها , وعليها أن تتوضأ لكل صلاة , والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي فقالت : ( يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر , أفأدع الصلاة فقال رسول الله : لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) وما ثبت فيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها : ( أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال : ( هذا عرق ) فكانت تغتسل لكل صلاة , وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها , وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجبا لبينه وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء , قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين : واعلم أنه لايجب علي المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها , ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف , وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم , وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد .

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

*******




تابع فتاوى الحيض والطهارة


سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
امرأة إذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء بل يستمر نزول السائل الاصفر فما الحكم ؟؟؟؟

إذا لم تر المرأة السائل الابيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الاصفر يقوم مقامه لان الماء الابيض علامة والعلامة لا تتعين في شيء بذاته لان المدلول لا ينحصر في دليل واحد فقد يكون له عدة أدلة فعلامة الطهر في غالب النساء القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى الحيضة الاخرى ولكل امرأة حكم ما يقتضيه حالها

*****

سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الطواف والسعي هل يمنعها الحيض ؟؟

الفتوى والمعروف من كلام أهل العلم أنه لا يمنع السعي بمجرده فإن الطهارة فيه ندب وأما الطواف فالمشهور أنه شرط

******

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للحائض دخول المسجد وما الدليل ؟؟؟

لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقول تعالى : (( يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )) سورة النساء

******

سئل سماحة الشيخ العزيز بن باز
امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين سنة يسيل منها دم ثلاثة أيام بقوة والباقي خفيف في الشهر , هل تعتبر ذلك دم حيض وهي فوق الخمسين سنة , مع العلم أن الدم يأتيها بعد شهر في بعض الأحيان , أو شهرين أو ثلاثة , فهل تصلي الفريضة والدم يسيل معها ؟ كذلك هل تصلي النوافل كالرواتب وصلاة الليل ؟

مثل هذه المرأة عليها أن تعتبر هذا الدم الذي حصل لها دما فاسدا لكبر سنها واضطرابه عليها , وقد علم من الواقع ومما جاء عن عائشة رضي الله عهنا , أن المرأة إذا بلغت الخمسين عاما انقطع عنها الحيض والحمل أو اضطرب عليها الدم , واضطرابه دليل على أنه ليس هو دم الحيض فلها أن تصلي وتقوم وتعتبر هذا الدم بمثابة دم الاستحاضة لا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا يمنع زوجها من وطئها في أصح قولي العلماء وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه كما قال النبي للمستحاضة : (( توضئي لكل صلاة )) رواه البخاري في صحيحه

******

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة ؟

التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح إذ لا حد لأكثر سن الحيض , وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك . وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض , وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذاانقطع عنها , وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دما أسود عاديا وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح

******

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما رأيكم ؟

إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر لما تقدم آنفا

******

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلا , عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام , ثم صارت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها , هل الأولى , وهي ليست مستحاضة , فما هو قول الشرع في ذلك ؟

إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : (( أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل )) وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها : (( لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء )) ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي

******

سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي
إذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته فهل تجلس ؟

المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرها ودمها على حالته ما تنكره , فإنها تجلس فيه لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنة ولا لأكثره وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه

******

سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
عن حكم المبتدأة ؟ المبتدأة : التي يأتيها الحيض أول مرة

الصحيح الذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض كله , ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر .. النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إلا عليه , وهو الصواب واختيار الشيخ وهذا هو الصحيح في المسألة أما كلام الأصحاب فهو الذي عرفت ثم عبورها خمسة عشر , الصحيح أنه لم يقم حجة يجب التسليم لها فلو رأته لستة عشر او سبعة عشر أو ثمانية عشر فتجلسه وقال الشيخ تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة والاستحاضة لا تخفى ... الاستحاضة : هي الاستمرار الكثير إما مطلقا أو غالب الزمن مثلا ( وهذا معنى كلامه ) وأعرف لك أصلا هنا وهو أن الله أطلق الحيض ولا ذكر حدا ولا زمنا ولا فصل مبتدأة ولا غير مبتدأة وكذلك السنة ليس عن النبي , أن المبتدأة تعمل كذا أو تعمل كذا فالاصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض , نعم يتصور أنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التميز , ولا يسع النساء العمل إلا لهذا , وحتى لو يريد أن يعالج النساء ويعملن هذا الاعمال ما استطعن ولا عملن بقوله وهذا لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه

******

سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما المقصود من قوله : (( ولا يثبت بدون ثلاث ))؟

متى رأت الدم جلست إلى أن ينقطع يوم وليلة أو عشر أو خمسة عشر أو دون أو أكثر وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله والثالثة كذلك وهذا هو الذي يسع النساء , وهو الموافق للأصول الشرعية , فإن الشريعة تقتضي أنها تعمل بالأصل إلى أن يخرج عن الأصل وهي المستحاضة فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أن يفتى بخلافه





سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟

الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض مالم يتبين أنه دم استحاضه

******

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماماوبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا وهل عليها صلاة أم ماذا ؟

اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهاولا تجوز الصلاة فيهما , لأن الدم دم حيض , وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلى فيهما بعد أن تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما لأن الدم فيهما دم حيض

******


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة فلماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولونه ؟

لا أدري هل السائلة تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباحها , وعلى كل حال فهناك احاديث وردت أن النبي قال : ( لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن ) ولكن هذه الاحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت لها حجة ولا تلزم الناس بمقتضاها , لكنها تورد شبهة فلهذا قلنا أن الأولى لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك

******

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيبا أو نظر ؟ وما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر ؟

لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل , سواء قراءة من المصحف أوعن ظهر قلب , وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر

******

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟

لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضيء لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات لأن ذلك ليس بمصحف

******

سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما مدة الحيض ؟

أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر لكن الراجح أنه لاحد لأقله , ولا لأكثره , لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسألتين , وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله

******

سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص , فماذا تفعل ؟

أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف " ولا يسع النساء إلا العمل به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن , والتابعين من بعدهم حتى الذين ادركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثا قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع ولو جاوزت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة

يـتـبـع...






 






التوقيع

قال الشافعي :

أخي لن تنال العلم إلا بستة
سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة
وإرشاد شيخ وطول زمانِ





لاتقل:من أين أبدأ ؟

طاعة الله البداية

لا تقل: أين طريقي ؟؟


شرع الله الهداية

لاتقل: أين نعيمي ؟؟

جنة الله كفايه

لا تقل: غدا سأبدأ !!

ربما تأتي النهاية
  رد مع اقتباس
قديم 12-05-2008, 11:52 AM   رقم المشاركة : 5
إسراء
No Avatar

 
 

إسراء
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,406
معلومات إضافيه
الجنس : أنثي
الحالة : إسراء غير متصل
إسراء

صوتياتي
مرئياتي
خدمات للأعضاء  مركز تحميل
أذكر الله يذكرك
افتراضي

سؤال:
امرأة حائض تريد دخول المسجد لحضور مجلس علم أو حلقة لتحفيظ القرآن مع العلم بأنها مواظبة على ذلك بشكل أساسي ، وإن تغيبت للحيض سيفوتها مسائل سيتعذر عليها إدراكها فيما بعد ، فهل يجوز لها الحضور بشروط معينة استثناء وما هو رأى العلماء الراجح في المسألة ؟.

الجواب:
الحمد لله
أولا :
ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (974) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : ( أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) .
فمنع النبي الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد .
واستدلوا بأحاديث أخرى ولكنها ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها ، منها قوله : ( لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ ) والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (232) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (6/272) :
ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟
فأجابوا : لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء . . . أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى : ( وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43 ، والحائض في معنى الجنب ؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/272) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟
فأجاب : " المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ، وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به ، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم ، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد ، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن ، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت ، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر ، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي أنه كان يتكئ في حجر عائشة ، فيقرأ القرآن وهي حائض ، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع الذكر ، أو القراءة ، فإن ذلك لا يجوز ، ولهذا لما أُبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ، أن صفية كانت حائضا قال : ( أحابستنا هي ؟ ) ظن ، أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت ، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة . وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر ، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 273) .
وينظر مذاهب الفقهاء في: "المبسوط" (3/153) ، "حاشية الدسوقي" (1/173) ، "المجموع" (2/388) ، "المغني" (1/195) .
ثانيا :
للحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف ، على ما هو مبين في جواب السؤال (2564) .
ولها أن تقرأ من المصحف المطبوع مع التفسير ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأما كتب التفسير فيجوز مسها ؛ لأنها تعتبر تفسيرا ، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها .
ويستدل لهذا بكتابة النبي الكتب للكفار ، وفيها آيات من القرآن ، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر .
أما إذا تساوى التفسير والقرآن ، فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان ، فإنه يغلب جانب الحظر فيعطى الحكم للقرآن .
وإن كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير " انتهى من "الشرح الممتع" (1/267) .
ثالثا :
ما ورد في السؤال من خشية فوات بعض المسائل والدروس على الحائض إذا امتنعت من دخول المسجد ، يمكن تلافيه بتسجيل هذه الدروس ، أو الاستماع إليها من خارج المسجد ، إن أمكن ذلك ، وينبغي أن يلحق ببعض المساجد ملحقات خاصة لا تأخذ حكم المسجد ، تجعل كمكتبة أو دار للتحفيظ ، تتمكن صاحبات العذر من الجلوس فيها دون حرج .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب (الموقع للشيخ محمد المنجد )


******

س :هل يجوز للمرأة الحائض إذا كانت معلمة قرآن أن تقرأ القرآن للتعلم وأن تمسه بحائل ؟أفتونا مأجورين

يجوز للمدرسة أن تسمّع القرآن للطالبات بقدر الحاجة ولايجوز لها مس المصحف لكن يجوز وضعه على كرسي وتصفحه بعود والقراءة فيه بقدر الحاجة من غير أن تمسه ولو بحائل والله أعلم

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين




سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟

لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات لأن ذلك ليس بمصحف

******

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يجوز للمرأة وضع الحناء في يدها ورأسها وهي حائض ؟ وهل صحيح أنها إذا ماتت لا تدفن ويديها بيضاء؟

أما المرأة الحائض فيجوز لها أن تتحنى في يديها ورأسها ورجليها ولا حرج عليها في ذلك ، وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت وليس في يديها حناء بيضاء أن لا تدفن فهذا ليس بصواب ولا أصل له فالمرأة إذا ماتت فهي كغيرها إذا كانت من المسلمين تدفن مع المسلمين وإذا كانت من غير المسلمين تدفن مع غير المسلمين سواء كانت متحنية أم لا

******

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض فبعض الناس يقولون أنه لا يجوز ؟

غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به وأما قولهم لا يجوز فلا صحة له فلها أن تغسل رأسها وجسدها

******

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها وهي خمسة أيام أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جداً وذلك بعد الاغتسال مباشرة ثم بعد ذلك لا ينزل شيء وأنا لا أدري هل أخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب وأصلي وأصوم وليس على شيء في ذلك ، أم أنني اعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه علماً أن ذلك لا يحدث معي دائماً وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريباً أرجو إفادتي ؟

إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئاً بل حكمه حكم البول . أما إن كان دماً صريحاً فإنه يعتبر من الحيض وعليك أن تعيدي الغسل لما ثبت عن أم عطيه رضي الله عنها ، وهي من أصحاب النبي - - أنها قالت : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً "



سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
امرأة إذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء ، بل يستمر نزول السائل الأصفر ، فما الحكم ؟

إذا لم تر المرأة السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الأصفر يقوم مقامه ، لأن الماء الأبيض علامة والعلامة لا تتعين في شيء بذاته ، لأن المدلول لا ينحصر في دليل واحد ، فقد يكون له عدة أدلة ، فعلامة الطهر في غالب النساء هي القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك ، وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى ، ولكل امرأة حكم ما يقتضيه حالها

******

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

نرجو أن توضح لنا الكدرة والصفرة ، وهل حكمهما حكم الحيض ، ثم ما هي القصة البيضاء ، وهل يلزم بها معرفة نهاية الدم أم لا ؟

الكدرة والصفرة هما عبارة عن سائل يخرج من المرأة متغيراً بكدرة بحيث تكون كغسالة اللحم ، يعني حمراء ، لكن ليست حمرتها بينة ، وأما الصفرة فهو ماء أصفر يخرج من المرأة ، هذه الصفرة والكدرة اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال : لكن أقرب الأقوال أن ما كان متصلاً بحيض فهو منه ما لم يطل زمنه ، وما لم يكن متصلاً بالحيض فليس منه ، وأما القصة البيضاء فالمراد بذلك أن المرأة إذا جعلت قطنة في مكان خارج لم تتغير تخرج بيضاء فإن تغيرت فهذا دليل على أن الدم لم ينقطع ، ومن النساء من لا يكون عندها قصة بيضاء ، يعني من تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة فهذه علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة ، لأنها ليس لها قصة بيضاء ، ومسائل الحيض في الواقع من أشكل المسائل في بعض الأحيان لما يحدث للنساء وأما المرأة الطبيعية فحيضها ليس فيه إشكال ، وأكثر ما يكون الإشكال بسبب استعمال العقاقير يعني الحبوب التي تأخذها النساء ، فإن هذه الحبوب مع كونها ضارة على الرحم توجب إشكالات كثيرة على المرأة وعلى من تستفتيهم المرأة ، ولهذا فإني أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب لاسيما المرأة التي لم تتزوج فإنه قد قال لي بعض الأطباء أن استعمال هذه الحبوب يؤدي إلى العقم يعني أن تكون عقيماً لا تلد ولا شك أن الشيء الذي يمنع الطبيعة لا شك أن نتيجته عكسية ، فالحيض دم طبيعي ، فإذا أكل أو استعمل شيئاً يمنعه من طبيعته فلابد وأن يؤثر على الجسم رد فعل ، لأنه صرف الجسم ولواه عن طبيعته التي خلقه الله عز وجل ، فأنا أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب

******

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين ؟

إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطــيه : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) . وفي رواية : 0 كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) ، فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تتصل بحيض فإنها ليست بشيء أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر

******

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر ؟

القاعدة العامة في هذا وأمثاله ، أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء لقول أم عطية : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " كما أن القاعدة العامة أيضاً أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء كما قالت عائشة للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف يعني بالقطن " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " ، وبهذه المناسبة : أحذر النساء تحذيراً بالغاً من استعمال الحبوب المانعة من الحيض لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة وقد كتب لي بعضهم عدد من المضار التي فيها فكتب لي أربعة عشر مضرة ، ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه ، وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل ، وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سبباً في وجود العقم أي أنها لا تلد ، وهذه مضرات عظيمة ثم إن الإنسان بعقله يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل له أوقاتاً معينة يعرف أن منعه ضرر كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط ، فإن هذا ضرر بلا شك كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم لاشك أنه محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى ، وأنا أحذر نساءنا من تداول هذه الحبوب وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعوهن


يــتــبــع....




******

س: إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر، ونستحي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مراعاة لذلك، فهل يجوز هذا؟ وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الامتحان إذا صادفتنا ونحن في حال الدورة الشهرية؟

اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم: فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عن النبي ما أن الجنب لا يقرأ القرآن؛ لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك فقالوا: لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)).
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛ لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون: إنه حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة، وهذا القول هو الصواب.
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف.
أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما.

سماحة الشيخ ابن باز

******

س:هل يجوز للحائض الدخول للمسجد لسماع الدروس والخطب؟ وهل يجوز لها مس المصحف وقراءة القرآن؟ وماذا تقول في عبارة لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ المكتوبة فوق كل المصاحف ؟

الاجابـــةلا يجوز الدخول في أماكن الصلاة، لكن إذا كان هناك مُلحقات تابعة للمسجد كالغرف والمكتبات والتوسعات والسطوح جاز لها دخولها لاستماع الخطب والاستفادة من الدروس والحلقات العلمية، كما لا يجوز للحائض مس المصحف ولا قراءة القرآن ولا عن ظهر قلب إلا إذا خافت نسيان ما حفظته فلها والحال هذه مراجعة حفظها سواء من المصحف أو من الحفظ، ويجوز لها القراءة في الفصل الدراسي لكون ذلك من المفروض عليها عادة سواء كانت طالبة أو معلمة، وإلا فلا يجوز؛ لقول الله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ والمطهرون: هم من لا حدث عليهم ولا نجاسة، وقد وردت السُنة بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، والمراد بالقرآن: المكتوب في المصاحف ونحوها. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين





 






التوقيع

قال الشافعي :

أخي لن تنال العلم إلا بستة
سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة
وإرشاد شيخ وطول زمانِ





لاتقل:من أين أبدأ ؟

طاعة الله البداية

لا تقل: أين طريقي ؟؟


شرع الله الهداية

لاتقل: أين نعيمي ؟؟

جنة الله كفايه

لا تقل: غدا سأبدأ !!

ربما تأتي النهاية
  رد مع اقتباس
قديم 12-05-2008, 11:55 AM   رقم المشاركة : 6
إسراء
No Avatar

 
 

إسراء
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,406
معلومات إضافيه
الجنس : أنثي
الحالة : إسراء غير متصل
إسراء

صوتياتي
مرئياتي
خدمات للأعضاء  مركز تحميل
أذكر الله يذكرك
افتراضي

حكم دخول الحائض والجنب المسجد لسماع الدروس والمحاضرات

جاء في سنن أبي داود وابن ماجه والبيهقي وصحيح ابن خزيمة، عن عائشة أن رسول الله -- قال: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" والحديث وارد على سبب، وذلك أن رسول الله –- جاء ووجوه بيوت أصحابه شارعة [مقابلة] في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي –- ولم يصنع شيئًا؛ رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، وحيث إن هذا الحديث هو عمدة من يمنع دخول الحائض المسجد، فمن المتعين بيان درجته من حيث القبول والرد، فأقول مستعيناً بالله: إن إسناد هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف لا يحتج به، ففي إسناده: جسرة بنت دجاجة، قال فيها البخاري: عندها عجائب، وقال البيهقي: فيها نظر، كما في إسناده أيضاً (أُفلت) أو فليت بن خليفة عن جسرة عن عائشة، وفليت هذا مجهول، ذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل. ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي الخطاب البحري عن محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة، وهذا خطأ، و الصحيح عن عائشة، وأبو الخطاب ومحدوج مجهولان، قاله الحافظ ابن حجر.
وقال البخاري في محدوج الذهلي: فيه نظر، وقال ابن حزم: ساقط يروي المعضلات عن جسرة، وقال الذهلي له حديث مقطوع هو هذا الحديث.
وأبو الخطاب البحري قال فيه البخاري مجهول، وقال الذهبي: متماسك، ولينه الحافظ ابن حجر واتهمه جمال الدين المزي بالتشيع مع شيخه ابن عقدة.
هذا عن رجال إسناده، أما الحديث جله فقد ضعفه كل من الخطابي في (معالم السنن)، وابن القيم في (تهذيب السنن)، والنووي في (المجموع) وابن حزم في (المحلى)، وقال إنه منكر مردود، وتبعه الألباني في (إرواء الغليل).
آية النساء (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.." نصت على من أصابته جنابة – ذكراً كان أو أنثى- وكان مسافراً أن لا حرج عليه أن يمر بالمسجد إن احتاج لذلك.
قال ابن عباس: " لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة "ومن لازم المسجد وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم" وقال به النووي والشافعي، وبهذا قال أبو حنيفة والنووي وابن راهويه وهو رواية عن أحمد: أما إذا أراد الجنب دخول المسجد فعليه أن يتيمم، وقال الجمهور من العلماء: يجوز لمن عليه جنابة دخول المسجد للحاجة مطلقاً، واستدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه لما سأله الرسول – - عندما افتقده، فقال: يا رسول الله إني كنت نجساً قد أجنبت، فقال له الرسول (إن المسلم لا ينجس) قال ابن المنذر: وبه نقول. فأنكر على أبي هريرة اعتزاله المسجد، وحضور مجلس العلم بعلة الجنابة، وبين له أن المسلم لا ينجس.
ومعلوم أن الكافر المشرك يجوز له دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام؛ لقوله تعالى " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا..."وبوب البخاري في صحيحه: (باب دخول المشرك المسجد) وساق فيه حديث ثمامة بن أثال لما ربطه الرسول –- في سواري المسجد، ولا يكاد يجهل أحد أن المشركين كانوا يغدون على الرسول – - وهو في المسجد – لغرض الإسلام أو لتبليغ رسالة إليه، أو لغرض المجادلة والحاجة كما حصل من وفد نصارى نجران، فقد بقوا أياماً ضربوا أخبيتهم في جانب من المسجد، بل كان نصارى الحبشة يلعبون فيه بالحراب بمرأى ومسمع من الرسول – - وأصحابه،
فإذا جاز هذا مع المشرك النجس مهما تطهر وتنظف فكيف لا يجوز للحائض والجنب المسلمين دخول المسجد لسماع المواعظ والتذكير وتعلم القرآن وتعليمه، وإذا جاز للجنب ومن في حكمه
- كالحائض – المرور بالمسجد للحاجة الخاصة من نوم أو استظلال وراحة فدخولهما له لغرض طلب العلم أو تعليمه من باب أولى.
- وحدث الحيض كحدث الجنابة في الجملة، فلا تصح الصلاة من الحائض والجنب ما داما متلبسين، به ودليل هذا في الجنب آية النساء السابق ذكرها، ودليل عدم صلاة الحائض قول رسول الله –- ( فإذا أقبلت حيضتك تدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك وصلي).
ويفارق الجنب الحائض بأمور منها: أن من عليه جنابة لا يجوز له أن يقرأ القرآن، بخلاف الحائض فلا مانع أن تقرأ القرآن نظراً أو حفظاً على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبه أفتت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله- وما ورد في منع الحائض من قراءة القرآن لحديث ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) فلا يصح، فقد ضعف طرقه ابن القيم في ( إعلام الموقعين) والحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير).
ومما يخالف فيه الجنب الحائض أن الجنب يصح صيامه بخلاف الحائض. كما يختلف الحدثان( الجنابة والحيض) في الاغتسال منهما، فمن عليه جنابة لابد من تعميم الماء على جميع جسده وشعره فإن تحت كل شعرة جنابة، أما الحائض عند الاغتسال منه فلا يلزمها نقض شعر رأسها بل يكفيها أن تحثو عليه ثلاث حثيات من الماء، وأيضاً فإن من عليه جنابة فرفع حدثه بيده متى شاء اغتسل.
أما المرأة الحائض فرفغ حدثها أو ابتداؤه ليس إليها لحديث " إن حيضتك ليست بيدك" فحدثها قد يطول، حيث أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً من الشهر، وهذا معنى الحديث الصحيح في نقصان دين المرأة: أنها ( تجلس شطر دهرها لا تصلي) فمنع الحائض من قراءة القرآن ودخول المسجد للتعليم والتعلم يتسبب في حرمانها من خير كثير طوال نصف عمرها الزمني.
-
وتأسيساً على ما سبق فإن الجنب والحائض على وجه الخصوص لا يجوز منعهما من دخول المسجد لسماع المواعظ وحضور الدروس والندوات والمحاضرات العلمية النافعة، ومنع الحائض من ذلك قد يسبب لها نسيان ما حفظته من القرآن، ويحرمها من طلب العلم النافع علاوة على ما فيه من كسر خاطرها، وكبح همم وعزائم ذوات النبوغ من النساء.
- ثم إذا أبيح للجنب دخول المسجد للحاجة كما لو كان في سفر (إلا عابري سبيل ...) فإن الحائض أشد منه حاجة، كأن يطلبها عدو لأخذ مالها أو التحرش بها جنسياً فلها أن تدخل المسجد وتمكث فيه، والقاعدة الشرعية تقول: ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة عند الانتفاء)، وطلب العلم في المسجد إن لم يكن بالفعل فرض عين تدعو إليه الضرورة لإحياء رسالة المسجد للمسلمين جميعاً، فلا أقل أن يكون حاجة تنزل منزلة الضرورة.
- وإذا كانت العلة من منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه للحاجة عند من يقول بالمنع هي خوف تلويثه بالنجاسة (الدم) فإن وسائل النظافة والتحفظ عند النساء اليوم أكثر منه في زمان مضى، حيث تتحفظ المرأة في بيتها – فضلاً عن المسجد- لا يلحق الدم مهما عظم شيئاً من ملابسها، ثم إن المستحاضة (غير الحائض) تصوم وتصلي وتشهد مجامع الخير ولو خرج منها الدم. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة، قالت:" اعتكف مع رسول الله - - بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم" فإن كانت علة المنع للحائض هي التلويث للمسجد فهي نفسها في دم الاستحاضة، وليست مساجدنا بأفضل من مسجد رسول الله – - بل حاجة نساء اليوم إلى طلب العلم الشرعي وتوخي سبله النافعة – أشد من حاجة نساء الأمس وأمهات المؤمنين خاصة.
- وثبت من حديث أم عطية في الصحيحين أنها قالت: " أمرنا رسول الله – - في العيدين أن نخرج العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويجتنبن الحيض المصلى) فكأن اجتناب النساء الحيض للمصلى مخافة التلويث بالدم النجس، وسبق أن أجبنا عن هذه العلة المدعاة، أما التعليل في خروجهن إلى صلاة العيدين فقد نص عليه بالحديث (ليشهدن الخير ودعوة المسلمين) من سماع الخطبة والموعظة والتأمين على الدعاء ونحو ذلك، وهذا هو عين الموجود في الدروس العلمية المقامة في المسجد من الرجال والنساء طوال العام، وفي شتى الفنون العلمية النافعة.
ثم إن منع الحيض من حضور مثل هذه الدروس والحلقات العلمية لا يتفق مع قول رسول الله – - " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات" أي بثياب العادة دون زينة أو طيب، بل في بعض روايات حديث أم عطية السابقة أنها سألت عن مثل هذا الخروج أهو عزيمة أو رخصة، حين قالت ( أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال رسول الله – - مشيراً إلى أن الخروج في مثل هذه الحال هو أشبه بالعزيمة قال" لتلبسها صاحبتها من جلبابها" قال الحافظ ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري " الأظهر أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة ليتسع المصلى على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة" والنهي عن تلويث المسجد بدم الحيض أو دم الاستحاضة على السواء، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث المستحاضة التي اعتكفت مع الرسول – -: " فيه جواز مكث المستحاضة في المسجد، وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث، ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل" وقال ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام: " أُمر الحيّض باعتزال مصلى المسلمين ليس للتحريم، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة، أو هو للاحتراز وصيانتهن من مقاربة الرجال من غير حاجة ولا صلاة".
- وقول النبي – – عن الحائض في الحج: " تقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت" دليل على دخولها المسجد الحرام للدعاء والصدقة والاستغفار لمضاعفة الحسنة فيه بمائة ألف إلا الصلاة والطواف فيه فلا يصح منها.
الخلاصة:
بعد النظر والتأمل في النصوص وأقوال أهل العلم فيظهر لي – والله أعلم - جواز دخول الجنب والحائض المساجد كلها إذا أمن التلويث لأرض المسجد وفرشه، ودعت حاجة غير الصلاة في المساجد أو الطواف بالبيت – ولا حاجة أكبر وأهم من حضور مجالس الذكر وحلق العلم تعلماً وتعليماً التي تعقد بين الحين والآخر في عموم مساجد المسلمين، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد

أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان [عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً]. 10/8/1426
14/09/2005

******






حكم مكث الحائض والنفساء في المسجد

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ / سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماحكم دخول المرأة الحائض إلى المسجد لحضور المحاضرات والدروس ؟

الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

اختلف العلماء في حكم دخول الحائض المسجد على ثلاثة مذاهب

المذهب الأول : عدم جواز دخول الحائض المسجد ، وهذا المشهور في مذهب مالك ، والشافعي ، وأهل الرأي ، وأحد القولي من مذهب أحمد ، واستدلوا بقوله ( إني لا أحل المسجد لحائض أو جنب ) وبقوله لعائشة ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت ) والحديث متفق على صحته ، واستدلوا بأن النبي ( نهى الحيض أن يشهدن صلاة العيد ) والحديث متفق على صحته .


المذهب الثاني : جواز دخول الحائض المسجد للحاجة والضرورة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، بحجة أن النبي ( ضرب خباء للمرأة السوداء ) رواه البخاري في صحيحة ( 3835 ) من طريق هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ’ قالوا ولا بد لهذه المرآة أن تحيض ،
ولم يمنع رسول الله أن يُضرب لها خباء في المسجد ، ويلحق بهذا دخول الحائض المسجد لحضور محاضرة ودروس علمية ونحو ذلك .

المذهب الثالث : جواز دخول الحائض المسجد إن أمنت التلويث ، وهذا المذهب محكي عن مالك ، وأحد القولين في مذهب الشافعي ، وأحمد ، وهذا القول الظاهرية ، واختاره ابن حزم ، وفيه قوة بدليل قول النبي لعائشة ( ناوليني الخمرة من المسجد ) فقالت : إني حائض قال ( إن حيضتك ليست في يدك ) رواه الإمام مسلم في صحيحه (298) من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن ثابت بن عبيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، ويحتج لذلك بالبراءة الأصلية حيث لم يثبت دليل صحيح بالمنع ، ويجاب عن خبر ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) بأنه خبر لا يثبت ، رواه أبو داود (232) وابن خزيمة (284/2) من طرق عن عبدالواحد بن زياد ، عن أفلت بن خليفة ، قال حدثتني جسرة بنت دجاجة ، عن عائشة .

قال البخاري رحمه الله عند جسرة عجائب ، وقال ابن حزم ( هذا حديث باطل ) وقد بينت ما فيه من العلل في موضع آخر ، والله أعلم .

وأُجيب عن حديث عائشة ، بأن هذا وارد في الطواف ولا علاقة له بدخول المسجد ، وهذا ظاهر .
وأُجيب عن نهي النبي للحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين بأن المراد بالمصلى هو المكان الذي يصلى فيه وليس هو المسجد ، فتكون الحائض نائية عن المصلى الذي يصلى فيه ، لئلا تضايق المصليات وتشوش عليهن ،ونحو ذلك ، والله أعلم .


أخوك سليمان بن ناصر العلوان



سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

بالنسبة للسائل الأصفر الذي ينزل للمرأة سواء كانت بكراً أو متزوجة بدون احتلام فما حكمه هل تغتسل منه ؟

إذا كان هذا السائل مذياً لم يجب عليها الغسل ، وإذا كان منياً وكان نزوله عن شهوة أو احتلام وجب عليها الغسل

******

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

ما حكم ما يخرج من النساء من إفرازات من الفرج هل حكمه كحكم الودي ؟

حكمه حكم البول ، عليها الاستنجاء منه ، والوضوء الشرعي ، وغسل ما أصاب بدنها وملابسها

******

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

أحياناً وبدون موعد للحيض تأتي علي بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الاصفرار فأحياناً أترك الصلاة وأخرى أصلي ما الحكم ؟

ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة والكدرة لا يعتبر حيضاً ، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها لما رواه البخاري في الصحيح وأبو داود في سنته عن أم عطية رضي الله عنها وهي صحابية مشهورة من أصحاب النبي - - قالت : " كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئاً " ، هذا لفظ أبي داود

******

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

أفسدت الكدرة مدة أيام الحيض مع أني مستمرة في تناول أقراص منع الحمل ، وقد جرت العادة بأنها عند تناول تلك الأقراص لا ينزل دم فهل تعتبر هذه الكدرة من الحيض مع العلم بأن تلك الأقراص قد أوشكت على النهاية ؟

في الحقيقة أن الأقراص المانعة من الحمل أنها أوجبت الإشكالات الكثيرة على النساء وأهل العلم ، لأنها تفسد العادة وتجعلها مضطربة ، وقد حدثني بعض الأطباء الذين أثق بهم أن لهذه الحبوب من الأضرار أكثر من أربعة عشر ضرراً ، وأنها ضارة ، وأن أعداء الإسلام صنعوها من أجل القضاء على الإنتاج الإسلامي ، لأنها تفسد الأرحام ، وتوجد للمرأة الضعف حتى إن بعض النساء يحس بهبوط عام في الجسم من أجل هذه الحبوب ، فالذي أنصح به أخواتنا ألا يستعملن هذه الحبوب أبداً ، وذلك لما فيه من الأضرار ، وإذا كانت المرأة لا تحتمل الحمل ، فهناك طرق ثانية يمكن أن تستعملها هي أو زوجها ، إذا اضطرت إلى الامتناع عن الحمل ، وأما فتح الباب للنساء في هذه الحبوب فإنه ضرر عليهن ، وضرر على الأمة كلها ، وأنا في الحقيقة يشكل على مسألة الحيض الذي ينتج عن تناول هذه الحبوب ، لأنه في الواقع محير وكنت دائماً أحيل النساء إذا سألن عن ذلك أحيلهن إلى الأطباء ، وأقول : اسألوا الطبيب إذا قال هذه حيض فهو حيض ، وإذا قال : هذه عصارات من هذه الحبوب فليس بحيض ، وهذا هو جوابي الآن





******

س : ما حكم وطء الزوجة وهي حائض سواء أكانت الزوجة راضية أم غير راضية وهل يلزمها كفارة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً.

ج : يحرم وطء الزوجة في زمن الحيض في الفرج، فإن فعل فالصحيح أنه يكفر فيتصدق بدينار، ويُقَّدرُ بأربعة أخماس الجنيه السعودي، فإن كان في أول الحيض فعليه دينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، وأما المرأة فالأظهر أنه لا كفارة عليها ولو كانت راضية والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين

******

س : ما الحكم إذا طهرت الحائض قبل خروج وقت الصلاة ؟

ج : يجب عليها قضاء تلك الصلاة فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء فإن طهرت بعد منتصف الليل لم تلزمها صلاة العشاء وعليها أن تصلي الفجر إذا دخل وقته قال تعالى :( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) أي فرض مؤقت بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها .

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

******

س : إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر ؟

ج : في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها , ومنهم من قال إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قول الرسول :( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
الصلاة ) والاحتياط لها أن تقضيها لأنه صلاة واحدة لا مشقة في قضائها .

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

******

س : امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة ، كالدش والصنبور وغيرها .


ج : أولا : المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب ، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره ، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة : الحائض ، والنفساء ، والجنب ، يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم على بدنه على الشق الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يكمل الغسل ، هذه هي السنة ، وهذا هو الأفضل . وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس .

ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر ، هذا هو الأفضل .

أما الجنب فلا يحتاج للسدر ، والماء يكفي ، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش ، أو بالغرف من الحوض ، أو من إناء ، أو غير ذلك ، كله جائز والحمد لله .

فضيلة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمة الله



س : السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء؟

ج : كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء ، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية . وقول النبي : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته .

والحدث : هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل ، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر ، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط ، وهو : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين ، أما الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة . لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة .

ومثل الريح : أكل لحم الإبل ، والنوم ، ونحوه مما يزيل العقل ، ومس الفرج باليد ، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط ، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء ، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل .

والله ولي التوفيق .

فضيلة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمة الله

******

س : ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟ علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي .


ج : إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول .

أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي - أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) .

فضيلة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمة الله

******

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

معنا امرأة تبلغ من العمر 55 عاما وقد انقطعت عنها العادة الشهرية منذ سنتين تقريبا عند سفرنا من الرياض أتاها دم لا تدري أهو حيض أم لا ، وعند وصولنا إلى الميقات اغتسلت ودخلت في النسك ولم ينقطع الدم حتى الآن ولم تعتمر وقد مضى على هذه الحالة يومان ، فماذا تعمل هل تؤدي العمرة أم ماذا تفعل مع العلم أنها كذلك لا تؤدي الصلاة ؟

كثيراً من العلماء يحدد لانتهاء الحيض من المرأة خمسين سنة ، وبناء على هذا القول يكون هذا الدم الذي أصاب هذه المرأة ليس حيضاً فلا يمنعها من الصلاة ولا من الطواف ولا من الصوم إلا أنه لا يحل لها أن تدخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد إذا كانت تخشى أن تتلوث بالدم النازل منها ، وأما على قول من يقول إن الحيض ليس لانقطاعه سن معينة وأنه يمكن للمرأة أن تحيض ولو بعد خمسين سنة وبقي الحيض معها مستمر فإن الدم يكون حيضاً ، لكن هذه المرأة يذكر السائل عنها أنها انقطع الدم لمدة سنتين ثم أتاها هذا الدم الذي هو مشكل لأنه لو كان مستمراً معها فليس فيه إشكال لأنه حيض على القول الراجح لكن لما انقطع لمدة سنتين ثم جاءها هذا الدم الذي ليس منضبطاً فالظاهر أنه ليس دم حيض وحينئذ لها أن تطوف وتصلي وتصوم

******

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

مجموعة من النساء تسألن عن حكم نزول السوائل منهن بعد الغسل من الجماع مباشرة ، وأحياناً بعد الإستيقاظ لصلاة الفجر ؟ كذلك تسألن عن حكم قراءة القـرآن للحائض ؟

هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة بغير شهوة لا توجب الغسل ، ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته ، فقال بعض العلماء : إن رطوبة فرج المرأة نجسة ، ويجب أن تتطهر منها طهارتها من النجاسة ، وقال بعض العلماء : إن رطوبة فرج المرأة طاهرة ، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت . أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجساً لأن له حكم البول ، والله سبحانه وتعالى قد جعل في المرأة مسلكين ، مسلكاً يخرج منه البول ، ومسلكاً يخرج منه الولد ، فالإفرازات التي تخرج من مخرج الولد ، إنما هي إفرازات طبيعية ، يخلقها الله عز وجل وفي هذا المكان لحكمه وهي طاهرة ، وأما الذي يخرج من مخرج البول ، فهذا يخرج من المثانة في الغالب ويكون نجساً فها هي الريح تخرج من الإنسان مع أنها طاهراً إلا أنها تنقض الوضوء ، ولكن إذا كان هذا السائل مستمراً معها فإنه يكون لها حكم من به سلس البول ، أي أنها لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها ، وإذا غسلت المحل فإنها تتلجم ، أي تتحفظ بحفاظة حتى تنتهي صلاتها






















 






التوقيع

قال الشافعي :

أخي لن تنال العلم إلا بستة
سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة
وإرشاد شيخ وطول زمانِ





لاتقل:من أين أبدأ ؟

طاعة الله البداية

لا تقل: أين طريقي ؟؟


شرع الله الهداية

لاتقل: أين نعيمي ؟؟

جنة الله كفايه

لا تقل: غدا سأبدأ !!

ربما تأتي النهاية
  رد مع اقتباس
قديم 12-05-2008, 11:56 AM   رقم المشاركة : 7
إسراء
No Avatar

 
 

إسراء
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,406
معلومات إضافيه
الجنس : أنثي
الحالة : إسراء غير متصل
إسراء

صوتياتي
مرئياتي
خدمات للأعضاء  مركز تحميل
أذكر الله يذكرك
افتراضي



أحكام في موانع الحمل والولادة

مـوانع الحمـل

قد يحدث أحيانا أن الزوجين لأسباب صحية أو إقتصادية أو إجتماعية خارجة عن إرادتهما لايرغبان في إنجاب الأطفال فيستخدمان عدد من الوسائل والطرق لتجنب الحمل

الوسائل المختلفة لمنع الحمل

( أ ) الموانع الطبيعية

1- الرضاعة: تؤدي الرضاعة الطبيعية في الغالب الى تهبيط نشاط المبيض وبالتالي لا تخرج البويضة للتلقيح ويشترط في هذه الطريقة الاستمرار في إدرار الحليب الذي يعتمد على رضاعة الطفل المستمرة من ثدي الأم. وهذه الطريقة لا تعطي حماية مضمونة مائة في المائة.

2- القذف الخارجي: قذف السائل المنوي خارج رحم المرأة ونسبة الحمل فيها 10 لكل امرأة في السنة.

3- فترة الأمان: تعتمد هذه الطريقة أساساً على التقويم الشهري ومطابقته مع الدورة الشهرية للمرأة حتى يتم تحديد موعد التبويض ولابد من تسجيل حوالي 12 دورة شهرية حتى يمكن تحديد موعد التبويض بالضبط. ونسبة الحمل فيها حوالي 35 لكل 100 امرأة في السنة.

( ب ) الموانع الطبية

1- موانع موضعية مثل

> العازل الذكري

> الحاجز المهبلي

> كريمات موضعية

> اللولب وهو أكثر هذه الموانع أماناً واستعمالاً

2- الهـرمــونــات وتعطي على شكل:

أ - أقراص.

> أحادية الهرمون ( البرجستيرون ).

> ثنائية الهرمون ( الاستروجين + البروجستيرون )

ب - حقن عادة تعطى كل ثلاثة شهور . وهنا تحدث الاضطرابات في الدورة حوالي 50% من السيدات على شكل نزيف مهبلي بسيط أو تتوقف العادة الشهرية في حوالي 30% من السيدات وتعود الدورة الى طبيعتها خلال 3 -9 شهور من توقف إعطاء الحقن.

3-التعقيم وربط قنوات فالوب وهذه الطريقة لا تستعمل إلا في حالات طبية خاصة تكون فيها حياة المرأة مهددة إذا حدث الحمل.

أقراص منع الحمل

تتكون حبوب منع الحمل من هرمونات الاسترجين و البروجستيرون بجرعات متفاوتة وهما من الهرمونات التي توجد في جسم المرأة وتم تصنيع أنواع من حبوب منع الحمل مزدوجة الهرمون لا تؤثر كثيراً على إدرار الحليب ونسبة الحمل فيها 0.25% لكل 100 امرأة في العام بمعنى أن تحمل امرأة واحدة في كل 400 امرأة في السنة. وهناك أقراص منع الحمل تحتوي على هرمون البروجستيرون فقط الذي لا يؤثر على إدرار الحليب وبالتالي يعطي للمرأة المرضع ونسبة الحمل فيها 1.2 لكل 100 امرأة في السنة بمعنى أنه يحدث الحمل في ستة سيدات من 500 سيدة في السنة.



الولادة(النفاس)

يوجد هنالك اختلاف في تعريف النفاس طبيا عنه شرعياً

الناحية الطبية يعرف النفاس

بأنه الفترة التي تعقب الولادة وإلى أن تعود فيها الأجهزة التناسلية للمرأة إلى وضعها لما قبل الحمل وتستغرق هذه الفترة ما بين 6-8 أسابيع وتبدأ فترة النفاس بإفرازات دموية حمراء من أولها ثم تتحول إلى إفرازات مخلوطة بدم ثم إفرازات بيضاء وتختلف فترة نزول دم النفاس من سيدة إلى أخرى فقد تستغرق ثلاثة أسابيع وقد تطول أو تقصر وأحياناً قد تنقطع ثم تعود في فترات قصيرة ولذلك تختلف فترة النفاس وبالتالي الأحكام الشرعية المتعلقة بها.

أما تعريف النفاس عند الفقهاء وعامة الناس

فهو يختلف عما هو عليه في العرف الطبي فعند الفقهاء يعرف النفاس بالفترة التي ينزل فيها الدم والإفرازات بدون النظر إلى ما يحدث من تغيرات في الأجهزة التناسلية الداخلية التي شاركت في الحمل والنفاس يجب معرفة مدة النفاس من الوجهة الشرعية لأنه كما هو معروف فإن دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض كالجماع ويسقط ما يسقطه الحيض كالصلاة والصوم والطواف.. إلخ، ومن الناحية الشرعية نستدل بما حصل أيام النبي فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت «كانت النفساء تجلس على عهد الرسول أربعين يوماً» أخرجه الترمذي وأبو داود، وفيه أيضاً «ان امرأة ولدت على عهد النبي ولم تر نفاساً فسميت ذات الجوف» فقد اختلف الفقهاء في تحديد أقل مدة النفاس وأكثره وهم محقون في ذلك فالموضوع ليس سهل التحديد من الوجهة الطبية وذهب معظم الفقهاء ومنهم المالكية إلى أن لا حد لأقله





فتاوى موانع الحمل والنفاس

سؤال:
عن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) ولم ينهنا النبي عن ذلك . وأسأل عن الآتي : 1- هل يجوز استخدام الواقي أو الحبوب (المانعة للحمل) ؟ 2- إذا كان الجواب بنعم ، فما هي شروط استخدامها ؟ 3- ما هي النية التي يجب أن نكون عليها عند استخدام الموانع ؟ 4- لماذا كان الصحابة يفعلون العزل ؟

الجواب:
الحمد لله
أولاً : الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي إليه في قوله : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم ) رواه أبو داود (2050) وصححا الألباني في صحيح أبي داود (1805) .

ولأن كثرة النسل كثرة للأمة ، وكثرة الأمة من عزتها كما قال تعالى ممتناً على بني إسرائيل بذلك : ( وجعلناكم أكثر نفيرا ) الإسراء/6 وقال شعيب لقومه : ( واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم ) الأعراف/86 ، ولا أحد يُنكر أن كثرة الأُمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها .

وإن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله : ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) هود/6 فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله . بناءً على ذلك تتبين إجابة السؤال :

(الحبوب المانعة للحمل) لا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل ، إلا بشرطين :

الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أوبها مانع آخر يضرها أن تحمل كل سنة .

الشرط الثاني : أن يأذن لها زوجها ؛ لأن للزوج حقاً في الأولاد والإنجاب ، ولابد من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب : هل أخذها ضار أو ليس بضار ، فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد ، لأن في ذلك قطعاً للنسل .

وأما(العزل) أثناء الجماع : فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به ؛ لحديث جابر رضي الله عنه : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) ، يعني في عهد النبي ، ولو كان هذا الفعل حراماً لنهى النبي صلى لله عليه وسلم عنه ، ولكن أهل العلم يقولون إنه لايعزل عن الحرة إلا بإذنها لأن لها حقاً في الأولاد ، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال .. وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد ، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها . ا.هـ. من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين .

من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ، ص/190 .

ثالثاً : السبب في فعل الصحابة للعزل هو عدم الرغبة في حمل المرأة – وخصوصاً الأمة - ليحصل لهم كمال الإستمتاع بها وتتمكن في الخدمة ، فقد روى أبو داود أن رجلاًً قال يارسول الله : إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل , وأنا أُريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى ؟

قال : ( كذبت اليهود لوأراد الله أن يخلقه ما استطاعت أن تصرفه ) رواه أبو داوود (كتاب النكاح/1856) وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1903.

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

******

س:أنا إمرأة عندي ستة أولاد وأكثرهم يتم الحمل به قبل أن تتم رضاعة أخيه -قبل إنتهاء الحولين-فأردت أن أركب مايسمى باللولب وهو مانع للحمل لمدة عامين فقط فما حكم الشرع في ذلك ؟مع العلم أن يتم تركيبه عند إمرأة طبيبة أفيدونا جزاكم الله خيرا

ج: لامانع من ذلك إذا تراض عليه الزوجان وتأكدتما أن لاضررعلى الرحم ولا على قطع النسل ونحوه والله أعلم

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين

******

إذا تعورت الحامل وخرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فما حكم هذا الدم؟

الجواب

هذا الدم دم فساد لاتترك الصلاة لأجله بل تصلي وإن كان الدم يجري ولاإعادة عليها ولكنها تتوضأ لكل وقت صلاة والله أعلم

فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي

يــتــبــع......




 






التوقيع

قال الشافعي :

أخي لن تنال العلم إلا بستة
سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة
وإرشاد شيخ وطول زمانِ





لاتقل:من أين أبدأ ؟

طاعة الله البداية

لا تقل: أين طريقي ؟؟


شرع الله الهداية

لاتقل: أين نعيمي ؟؟

جنة الله كفايه

لا تقل: غدا سأبدأ !!

ربما تأتي النهاية
  رد مع اقتباس
قديم 12-05-2008, 11:58 AM   رقم المشاركة : 8
إسراء
No Avatar

 
 

إسراء
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 4,406
معلومات إضافيه
الجنس : أنثي
الحالة : إسراء غير متصل
إسراء

صوتياتي
مرئياتي
خدمات للأعضاء  مركز تحميل
أذكر الله يذكرك
افتراضي

تابع فتاوى موانع الحمل والولادة

س: هل توليد الرجل للمرأة جائز؟ مع العلم أن نسبة الطبيبات في المستشفيات الحكومية وغيرها قليلة جداً، وطبيعة العمل موزع على دوريات ومناوبات، والولادة في علم الغيب فقد يذهب الرجل بزوجته في وقت لا يوجد فيه إلا أطباء من الرجال.

ج : اعلم أن الولادة أمر طبيعي موجود منذ خلق الله البرية، لم يزل النساء يلدن ولا يحتاج بعضهن إلى مولدة، وكثيراً ما تلد المرأة وتضع ولدها معها بلا مشقة كما حكى الله عن مريم قوله: (فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة) إلى قوله (فأتت به قومها تحمله)(مريم: 23-27) فقد ولدت وحدها وحملت ولدها بعد ذلك، وهذا يقع كثيراً كما نعرفه، وعلى هذا فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يتولى توليد المرأة حيث يحتاج إلى كشف عورتها والنظر إلى فرجها، ولمس بشرتها كبطنهاو لا شك أن هذا لا يجوز إلا للضرورة ولا ضرورة هنا والحمد لله، وليس التوليد مختصاً بالطبيبات فما عرفن إلا من زمن قريب، فإن وجدت طبيبة مأمونة موثوقة تحسن تولي الولادة ولا تلحق الضرر بالمرأة ولا بالمولود فلا بأس بتولي ذلك، وإلا تولى ذلك غيرها من غير الطبيبات، وهن النساء الكبيرات اللاتي عَرفن التوليد وتولين ذلك بدون تعلم طب أو نحوه، وكون الطبيبات في الولادة قليلات في المستشفيات لا يضر، فليس التوليد مقصوراً عليهن، وإذا كان العمل في المستشفى موزعاً على دوريات ومناوبات فعلى من أحست بالولادة أن تتصل بالمستشفى فإن كان فيه امرأة حاذقة وإلا ذهبت إلى غيره أو إلى امرأة عارفة ولو لم تكن طبيبة دون أن تذهب إلى رجل يكشف عورتها

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين

*****

س : معلوم أنه إذا توافرت الطبيبات المسلمات فلا يجوز توليد الرجال، ولكن الواقع الآن ندرة الطبيبات، ويوجد طبيبات كافرات فهل نقدمهن على الرجال المسلمين مع عدم ثقتنا بهن، أم أنه يجوز توليد الرجال المسلمين لثقتنا بهم في مثل هذه الأحوال؟

ج : قد عرفت أن التوليد لا يختص بالطبيبات حيث يتولاه غيرهن من النساء المعتادات دون أن يحصل ضرر على المرأة ما عدا العملية القيصرية، وعلى هذا فلا يجوز الذهاب إلى الرجال المولدين ولو كانوا مسلمين ولو كانوا موثوقين، ولا يجوز أيضاً الذهاب إلى المولدات الكافرات لعدم الثقة بهن، فقد تبينَّ أنهن يعاملن المرأة والجنين بقسوة، وكثيراً ما يولد الجنين ميتاً أو يحصل به عيب كفصل عضو منه وانخلاع يد أو رجل أو أدرة في الخصيتين بسبب القسوة وعدم الأمانة حتى من طبيبات مسلمات، لكنهن أجنبيات ومن رجال أجانب، فكيف نعدل عن المولدات المعروفات من غير الطبيبات إلى مثل هؤلاء غير الموثوقين؟ وعلى هذا فإن تيسر طبيبات مأمونات مسلمات فهن أولى وإلا فلا يجوز تولي الرجال ولو كانوا مسلمين إلا عند الضرورة وكذا الكافرات لا يجوز توليدهن للنساء المسلمات إلا عند الضرورة والله أعلم

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين



س : هل يأثم الزوج عندما يرفض توليد الرجال ويخرج بزوجته إلى مستشفى آخر وقد تلد المرأة في سيارته ويحصل لها ضرر أو للطفل؟

ج : إذا رفض الزوج أن يولِّد الرجل امرأته وخرج بها فولدت في السيارة فلا إثم عليه ولو حصل عليها مشقة أو على الطفل ضرر لأنه امتنع من فعل محرم، وهو كشف الرجل الأجنبي لعورة زوجته ولمسه لها، ثم إن كونها ولدت في السيارة دليل على سهولة الولادة واعتيادها والضرر الحاصل تتحمله، ولو قدر موت الطفل أو عيبه فهو بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم، وقد عرفنا أن الولادة أمر عادي يتولاه النساء منذ خلق نوع الإنسان ويعرف أغلبهن كيفية التوليد وإن كان الطب الحديث توصل إلى ما يسمى بالعملية القيصرية التي ما كان الأولون يعرفونها وهي أمر نادر قليل وقوعه والنادر لا حكم له والله أعلم.

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين

******

س: امرأة خرجت من النفاس بعد تمام الاربعين وطهرت طهرا صحيحا وبعد عشرة أيام رأت الدم نقطا بسيطة وتركت صلاة الظهر , وبعد خمسة أوقات انقطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية فسؤالها هل تقضي هذه الاوقات الستة ولا عبرة في النقطتين أو الثلاث من الدم في غير زمن الحيض أم أنها تترك هذه الاوقات كما سلف ؟؟

الجواب : إذا رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام , لان هذا الدم دم فساد وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الايام التي نزلت فيها النقط

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

هل يكون نفاس للمرأة بعد الاربعين يوما وهل تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس ؟

لا يكون ما تراه من الدم بعد الاربعين نفاسا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الاربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم , ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها , وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي ؟

الجواب : النفساء لها أحوال : الاولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الاربعين ولا يعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الاربعين ثم يعود قبل بلوغ الاربعين ففي هذه الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الاربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الاربعين , وهذا يأتي على صورتين الاولي أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الاربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة وإن لم يتكرر فلا حكم له , أي يكون دم استحاضة

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ



تابع فتاوى موانع الحمل والولادة

هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين , ومن الاجنة يكون قد اكتمل خلقه , ومنهم من لم يكتمل بعد أرجو توضيح أمر الصلاة في كلا الحالتين ؟

الجواب : إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الانسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها , ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم , وما تراه بعد الاربعين من الدم فهو دم فساد وتصوم كالمستحاضة لقول النبي لفاطمة بنت ابي حبيش وهي مستحاضة ( توضئي لوقت كل صلاة ) ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت الحيض , أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الانسان بأن كل لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما فإنها بذلك بكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها , وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك لانها في حكم المستحاضة عند أهل العلم

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

******

لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب ( أمر الله ) هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة أو يتوقف لمدة 40 يوما ؟

الجواب : إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لك صلاة

اللجنة الدائمة للإفتاء

*****

رجل يقول وضعت امرأتي وامتنع أحد أصدقائي من دخول منزلي بحجة أن المرأة إذا كانت نفساء لا يحل للإنسان أن يأكل من يدها ويعتبرها نجسة بدنيا وعمليا مما شككني في معيشتي , فأرجو إفادتي وحسب ما أعرف أن المرأة النفساء يمتنع عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن ؟

الجواب : المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج إلا أنها تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط , لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال رسول الله : (( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ... وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه سلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض )) ولا تأثير لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على مؤاكلتها أو الأكل فيما أعدت بيدها

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصوم وتصلي ؟

الجواب : المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين , وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته , وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة . ومنهم من قال : أنها تبقى حتى ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع , فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذ مستحاضة

فضيلة الشيخ ابن عثيمين

******

إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أو لا ؟

الجواب : إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم , ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل , ولأن الغالب في الولادة خروج الدم ولو قليل مع المولود أو عقبه

اللجنة الدائمة للإفتاء





عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث هل تصلي أو تترك الصلاة ؟

الجواب : المعروف عن أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما , وهنا أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض , أما إذا كان قبل الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصل

فضيلة الشيخ ابن عثيمين

******

قال الأصحاب في النفساء : (( فإن عاودها الدم فمشكوك فيه )) هل هو وجيه أم لا ؟

الجواب : ليس بوجيه فالصواب أنه إذا عاودها فيه فهو نفاس لا شك فيه يثبت له أحكام النفاس كلها , وما الفرق بين قولهم في الحيض من لها مثلا عادة حيض عشرة أيام ثم حاضت خمسة أيام وانقطع عنها ثلاثة أيام وعاد عليها في بقية العشر : أنه حيض لا شك فيه فهذه نظيرها من كل وجه مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أنها تصوم وتصلي وتقضي الواجب مخالف لما هو المعروف من الشرع , وإن الشارع لم يوجب على أحد العبادة مرتين إلا لتقصيره وتفريطه فيما وجب فيها من الشروط والواجبات وهذه وشبهها لا تقصير فيها , فلا يمكن أن تضاف إلى الشرع وهذا القول الذي صححناه هو أحد القولين للأصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء

فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي

******

إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فما حكمه ؟

الجواب : صريح كلام الفقهاء رحمهم الله أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فهو دم فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجود الأمارة وفي هذا نظر , فإن مبنى كلامهم يرجع إلى ما عرف واعتيد , وليس تحديد الثلاثة منصوصا عليه لا شرعا ولا عرفا , بل إذا نظرت إلي حد النفاس وأنه الدم الخارج بسبب الولادة المحتبس في مدة الحمل عرفت أن مقدمات الولادة قد تزيد على ثلاثة أيام كما هو الواقع فالرجوع إلى الحد الذي ذكروه للنفاس وإلى العرف أولى من التقيد بما لا دليل عليه . والله أعلم

فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي

******

امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وما يجب عليه ؟

الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس , بل دم فساد على الصحيح , وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي , وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج , فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس ؟ وما حكم غسلهن شرعا ؟

الجواب : حكمها حكم النفساء إذا رأت دما جلست حتى تطهر , وإن لم تر دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات

اللجنة الدائمة للإفتاء


تابع فتاوى موانع الحمل والولادة

سؤال:هل يجوز استعمال اللولب لمنع الحمل ؟

الجواب: الحمد لله " تركيب اللولب جائز بشرطين : الشرط الأول : ألاَّ يكون فيه ضرر على المرأة . الشرط الثاني : أن يأذن بذلك زوجها ونودّ أن نذكِّر النساء أنه لا ينبغي للمرأة أن تفعل ما يمنع الحمل ، لأن هذا خلاف المقصود الشرعي ، بل الأولى أن تبقى على ما خلقها الله عليه من كثرة النسل ، فإن في كثرة النسل مصالح عظيمة ، ولا يضير الإنسان شيئاً لا في الرزق ولا في التربية ولا في الصحة . أما لو أنها امرأة ضعيفة الجسم كثيرة الأمراض يضرها أن تحمل كل سنة ففي هذه الحالة تكون معذورة إذا تناولت ما يمنع الحمل ولا بد من إذن الزوج في استعمال ما يمنعه . وأن لا يكون في تناوله ضرر . ولهذا كان المشروع أن يتزوج الإنسان المرأة الودود الولود ، أي أن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة حتى تتحقق بذلك مضاهاة النبي بأمته ، ويحصل بذلك كثرة المسلمين "

اختصار من فتوى الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى منار الإسلام ج/3 ص/784.

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد


*****

س: ما حكم تعاطي بعض الحبوب الخاصة بمنع الحمل مؤقتاً؟

الجواب : إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يترتب على ذلك ضرر وكان ذلك برضا الزوجين فلا حرج.

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

******

سؤال:ما هو الحكم الشرعي في استعمال اللولب الرحمي كمانع مؤقت للحمل علما بأن هذا المانع لا يمنع تلقيح البويضة ولكن يمنع علوق النطفة المخصبة على جدار الرحم ؟

الجواب: الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وجَّه النبي إليه في قوله " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم " ؛ ولأن كثرة النسل كثرة للأمة ، وكثرة الأمة من عزتها ، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل بذلك : { وجعلناكم أكثر نفيراً } الإسراء/6 ، وقال شعيب لقومه : { واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثَّركم } الأعراف/86 ، ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها. إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله { وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها } هود/6 : فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله . بناءً على ذلك تتبين إجابة السؤال : فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين : الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة ، أو نحيفة الجسم ، أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة . والشرط الثاني : أن يأذن لها الزوج ؛ لأن للزوج حقّاً في الأولاد والإنجاب ، ولابد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب : هل أخذها ضار أو ليس بضار . فإذا تمَّ الشرطان السابقان : فلا بأس باستخدام هذه الحبوب ، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد ، أي : أنها لا تستعمل حبوباً تمنع الحمل منعاً دائماً ؛ لأن في ذلك قطعاً للنسل .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 657 ، 658 ) .

وعن ضرر الموانع قال الشيخ رحمه الله : حبوب منع الحمل : بلغني من عدة جهات من الأطباء أنها ضارة ، وهذا وإن لم نعلمه من جهة الأطباء فنحن نعلمه من جهة أنفسنا ؛ لأن منع الشيء الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل وكتبه على بنات آدم لا شك أنه ضرر ، فالله عز وجل حكيم ، ما جعل هذا الدم الذي تفرزه العروق في وقت معين إلا لحكمة ، فكوننا نمنعه بهذه العقاقير : ضرر بلا شك . لكن بلغني أن الأمر أكثر مما نتصور ، وأنه قد يكون سبباً لفساد الرحم ، وسبباً لأمراض الأعصاب ، وهذا يوجب الحذر منه . " لقاء الباب المفتوح " ( سؤال رقم 1147 )



وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم - أي منع الحمل - لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية لما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية ؟

فأجاب : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، وإلا فالواجب تركه؛ لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة ، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية . ( 9 / 434 ) . هذا ، وما قيل في حبوب منع الحمل يقال في " اللولب " ، وقد ثبت عند الأطباء الضرر القطعي لهذه الموانع، وخاصة مع الاستمرار بها ، والمعروف أنه من تضع اللولب يكثر عندها نزول دم الحيض ، وقد تأتيها العادة مرتين في الشهر ، وهذا يسبب لها نقصان الحديد في الجسم ، والحديد من العناصر المهمة التي يحتاج إليها الجسم ، وربما تصاب بعض النساء بفقر الدم لدى استعمال لولب منع الحمل الذي يتسبب في دورة شهرية أطول تنـزف فيها المرأة كمية كبيرة من الدماء التي تحمل معها كمية من مخزون الحديد إلى خارج الجسم ، وثبت كذلك إصابة كثير من النساء بالتهابات في أرحامهن نتيجة وضعهن اللولب . ثم بعد هذا كله قد تحمل فوق اللولب كما حصل لعدد من النساء ، نسأل الله العافية والله أعلم.


******

ما حكم أخذ المرأة حبوب منع الحمل وزوجها غير راض؟

يحرم عليها أخذها بغير رضي زوجها ، لأن الولد حق للزوج والزوجة ولهذا قال العلماء: يحرم على الرجل أن يعزل عن زوجته بدون رضاها، والعزل هو الإنزال خارج الفرج لئلا تحمل المرأة، ولكن لو رضي الزوجان بتناول هذه الحبوب جاز، لأنه شبيه بالعزل الذي كان الصحابة يفعلونه ، كما قال جابر رضي الله عنه : كنا نعزل والقرآن ينزل أي ولو كان منهياً عنه نهى عنه القرآن ، ولكن لا ينبغي تناول هذه الحبوب ، لأن ذلك مضاد لما يريده النبي -- من هذه الأمة من إكثار الولد. وأقول لكم إن أصل وجود هذه الحبوب هم اليهود وغيرهم من أعداء المسلمين ، الذين يريدون استئصال هذه الأمة وقلتها وتظل مفتقرة لغيرها ، لأنه كلما قل العدد قل الإنتاج وكلما زاد العدد زاد الإنتاج وهذا في الزراعة والصناعة والتجارة وكل شيء، والأمم اليوم تكون لها المهابة إن كانت كثيرة ، حتى إن لم تكن متقدمة في الصناعة ، لأن العدد يرهب العدو. فندعو المسلمين لكثرة الإنجاب ما لم تكن هناك ظروف من مرض أو ضعف صحة المرأة أو لا تضع إلا بعملية ، فهذه حاجات وللحاجات أحكام

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

******

قرار هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 20/6/1407 بشأن الإجهاض

الحمد لله وحده والصلاة والسلام عل نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي :

1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداَ .

2- إذا كان الحمل في الطور الأول وفي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه ، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز

3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .

4- بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين .ويوصي المجلس بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر .والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ؛؛؛

هيئة كبار العلماء .



قرار هيئة كبار العلماء رقم 42 وتاريخ 13/4/1396هـ بشأن تحديد النسل

نظراً لأن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده ، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثه المعد للهيئة والمقدم إليها ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعبادة ، ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها . وحيث أن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية واربطها . لذلك كله فإن المجلس قرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية إملاق لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها . أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضار معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل وتمشياً مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب دواء لإلغاء النطفة قبل الأربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

******

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (1) بشأن تنظيم النسل

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى أولى 1409هـ/ 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م؛ بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تنظيم النسل) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. وبناء على أن من مقاصد الزوج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع براعيتها.قرر ما يلي:

أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ(الإعقام) أو (التعقيم)، ما لم تدعو إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.

ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاَ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.والله أعلم.

يــتــبــع....





 






التوقيع

قال الشافعي :

أخي لن تنال العلم إلا بستة
سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة
وإرشاد شيخ وطول زمانِ





لاتقل:من أين أبدأ ؟

طاعة الله البداية

لا تقل: أين طريقي ؟؟


شرع الله الهداية

لاتقل: أين نعيمي ؟؟

جنة الله كفايه

لا تقل: غدا سأبدأ !!

ربما تأتي النهاية
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ღ♥ღ Prophet Muhammad -pbuh- ღ♥ღ amrobashah Islamic Forum 20 17-07-2012 09:45 AM
ღ♥ღ دعوة لمحاسبة النفس ღ♥ღ قبل أن نُحاسب ღ♥ღ DaNa مـنـتــدى الــمــواضـيــع الــــعـــا مــــة 1 23-05-2009 03:57 PM
ღ♥ღ دعاء بصوت القارئ مشاري العفاسي للشيخ جابر رحمه الله ღ♥ღ amrobashah قسم الصوتيات 5 31-01-2009 11:51 PM
ღ♥ღ تعالوا جميعا نسرق .. و ندمن .. ونقتل ღ♥ღ ءاية الرحمان مـنـتــدى الــمــواضـيــع الــــعـــا مــــة 2 01-05-2008 12:50 AM
ღ♥ღالحـ ج ــاز في رمـ ض ــان ღ♥ღ DaNa الـــمــنـتـدى الــرمــضـانــي 0 17-09-2007 06:02 PM


الساعة الآن 10:27 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
المشاركات في هذا المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
Members’ posts don't undergo censoring and don't represent islam2all views
online tests speedtest
رشحنا في سباق افضل مئه موقع اسلامي